العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٧ - الاستئجار بحصّة من الثمرة
الصلاح، بل وکذا[١] قبل[٢] البَدوِ[٣] ، بل قبل الظهور[٤]
⇨ بنظر العرف صحّ جعلها أو حصّة منها اُجرةً للعمل، وعلی المالک إبقاؤها إلی حدّ الکمال . ( الفانی ).
[١] صحّة الإجارة فی صورة کون الاُجرة حصّةً من الثمرة قبل الظهور مع الأمرین محلّ إشکال، وبدونها أشکل، وأمّا بعده قبل البدوِ بدون الأمرَین فالظاهر أنّها لیست ببعیدة . ( المرعشی ).
[٢] فی صحّة الإجارة إذا کانت الاُجرة حصّته من الثمرة قبل ظهورها أو بعد قبل بدو صلاحها إشکال، بل منع حتّی مع الضمیمة، وإجراء حکم بیع الثمار إلی ما نحن فیه قیاس مع الفارق . ( صدرالدین الصدر ).
[٣] جعلها اُجرةً بعد الظهور وقبل بَدوِ الصلاح بدون الضمیمة والعامین محلّ إشکال، إلّا مع شرط القطع، وأمّا قبل الظهور فمحلّ إشکال مطلقاً، بل البطلان فیه لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).
* إذا کان مالاً . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* مع کون الثمرة مالاً قبل بدوها إن قطع، وإلّا فالأحوط الترک، إلّا مع الضمیمة الموجودة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] إذا کان قبل الظهور فیه إشکال، ولو مع الضمیمة أو عامین . ( الإصفهانی، أحمدالخونساری ).
* مشکل ولو مع الضمیمة أو عامین، ولا وجه للمقایسة ببیع الثمار . ( الإصطهباناتی ).
* محلّ الإشکال، وإسراء الحکم من البیع لا یخلو من القیاس . ( عبدالله الشیرازی ).
* البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القیدین، وأمّا مع الظهور قبل البَدوِ فلا یبعد صحّته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدّةً معلومة . ( الخمینی ).
* فیه إشکال ولو مع الضمیمة أو عامَین . ( الشریعتمداری ).
* الظاهر هو البطلان قبل الظهور مطلقاً ولو مع القَیدین؛ لِما عرفت فی کتاب الإجارة من عدم معقولیّة هذا النحو من التملیک، وقیاسه علی معاملة ما فی الذمّة ⇦