العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - الإجارة للنِیابة عن الأحِیاء فِی العبادات
المندوب[١] ، وإتیان صلاة الزیارة لیس بعنوان[٢] النیابة[٣] ، بل من باب[٤] سببیّة الزیارة؛ لاستحباب الصلاة بعدها رکعتین[٥] ، ویحتمل[٦] جواز[٧] قصد[٨] النیابة[٩] فیها؛ لأنّها تابعة للزیارة،
[١] بل والواجب فی بعض الموارد . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] بعد ما عرفت من قوّة احتمال الجواز لا وجه لهذا التمحّل، ومخالفة ظاهر النصوص الدالّة علی کون صلاة الزیارة بعنوان النیابة عن الحیّ .( المرعشی ).
[٣] الأقوی جوازها بعنوانها . ( الفیروزآبادی ).
* بل بعنوان النیابة عن المنوب عنه، ولا إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ).
* بل بذلک العنوان بلا إشکال فیه . ( الروحانی ).
* عنوان النیابة فیها لا إشکال فیه . ( مفتی الشیعة ).
[٤] خلاف ظاهر أدلّة النیابة ؛ لأنّها کأصل الزیارة من باب النیابة، فما ذکره من تبعیّتها لها هو الأظهر، وأمّا إشکال قصد الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بالنسبة إلی النائب فهو یکون فی نفس العبادة المنوب عنها مطلقاً، وهذا الإشکال ممّا لا یُذَبّ عنه فیباب النیابة فی العبادات، وقد صحّحنا المسألة بنحوٍ آخر بحمد الله . ( عبدالله الشیرازی ).
[٥] بل هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٦] وهو الأقرب . ( الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل هو الأقوی . ( النائینی ).
* ولعلّه الأقرب . ( اللنکرانی ).
[٧] بل لا یخلو من رجحان، والأحوط الجمع بینهما . ( البروجردی ).
[٨] وهو الأقوی . ( محمّد الشیرازی ).
[٩] بل هو الأرجح . ( البجنوردی ).
* کما هو المستفاد من النصوص، فعلی هذا یقصد النیابة فیها . ( مفتی الشیعة ).