العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - النزاع فِی کونه إبضاعاً أو مضاربة
یتحالفان[١] ، .........................................................................................................
[١] والأقوی تقدیم قول المضارب فی الحکم بملکیّة سهمه من الربح؛ لیده علی المال المحتمل . ( آقا ضیاء ).
* یمکن أن یقال بتقدیم قول المالک بیمینه فیستحقّ تمام الربح من دون أن یستحقّ العامل الاُجرة؛ حیث إنّه معترف بعدم استحقاقه لها، وکذلک فی الفرض الآتی .( الإصفهانی ).
* هذه المسألة عکس المسألة التاسعة والخمسین إن کان الإبضاع مجّاناً، وإن عیّن المالک اُجرةً للعامل فله تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).
* لا یبعد تقدیم قول المالک فی نفی المضاربة مع حلفه، فلا یستحقّ العامل شیئاً .( الکوه کَمَری ).
* إن ادّعی المالک الإبضاع بلا اُجرة، أو باُجرة المثل، وهی أقلّ من الحصّة المُدَّعاة من الربح الحاصل، أو مباینة لها، وأمّا مع تساویهما أو کون الاُجرة أکثر فالظاهر عدم توجّه الحلف إلیهما، بل یُحکَم له بالحصّة؛ أخذاً بإقرارهما . ( البروجردی ).
* الظاهر تقدیم قول المالک مع یمینه . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بناءً علی أنّ الإبضاع باُجرة المثل، فإذا کان اُجرة المثل مساویاً لحصّة العامل من الربح علی تقدیر المضاربة أو أکثر فلا نزاع، وإن کان أقلّ فبالنسبة إلی مقدار الاُجرة أیضاً لا نزاع؛ لأنّهما متّفقان، وبالنسبة إلی مقدار الزائد یکون العامل مدّعیاً والمالک منکراً، فإذا حلف فلا شیء علیه . ( البجنوردی ).
* أمّا التحالف فلأنّ دعوی الإبضاع جارّة لتمام الربح إلی المالک، ودعوی المضاربة جارّة لحصّةٍ منه إلی العامل، وأمّا استحقاق العامل للاُجرة فللاتّفاق علی استیفاء المالک عمله بالأمر، وأمّا کونها أقلّ الأمرین فلأنّ اُجرة المثل إن کانت أزید من الحصّة کان العامل مقرّاً بعدم استحقاقه للزائد، وإن کانت أقلّ من الحصّة فلیس له غیرها؛ لعدم ثبوت الحصّة بعدم ثبوت المضاربة . ( الفانی ).
* احتمال التحالف ها هنا ضعیف؛ لعدم جریان أصالة عدم البضاعة، والظاهر تقدیم ⇦