العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر
التشریک[١] .
⇨ * إذا لم یعتبر المباشرة فی المضاربة الاُولی، بل أذِن المالک للعامل فی أن یوکِّل وکیلاً أو یستأجر أجیراً ونحو ذلک یمکن القول بصحّة هذا القسم أیضاً، حتّی فیما لم یکن له عمل أصلاً، فإنّ إیقاع المضاربة الثانیة بمنزلة استئجار الغیر، فإذا کانت الحصّة المعیّنة للعامل فیها بمقدارها فی الاُولی لم یستحقّ العامل الأوّل شیئاً؛ لأنّه قد جعل لغیره تمام ما کان له فی المضاربة الاُولی، وإن کانت أقلّ کانت الزیادة له، وإن کانت أکثر استحقّ الثانی علی الأوّل تلک الزیادة، لکنّ الشأن فی مشروعیّة المضاربة بین العامل وبین غیره ولو بإذنٍ من المالک، وهذا یحتاج إلی مزید التأمّل . ( الإصفهانی ).
* لأنّ أحد طرفَی المضاربة هو المالک، والآخر هو العامل، وهاهنا طرف العامل غیر المالک، إلّا أن یجعله عاملاً مستقلّاً للمالک بفسخ المضاربة الاُولی، أو شریکاً معه أیضاً مع فسخ الاُولی، وإیجاد مضاربةٍ جدیدة، وکلاهما خلاف الفرض . ( البجنوردی ).
* إذا کان إذن المالک فی أخذ الوکیل أو الأجیر یمکن تصحیحه، ولو بلا عمل العامل . ( عبدالله الشیرازی ).
* لأنّه لا معنی لجعل العامل عاملاً لنفسه بالمعنی الملحوظ فی باب المضاربة؛ لأنّ المال لیس له . ( الفانی ).
* یعنی لا تصحّ المضاربة مع غیر المالک، نعم، للعامل أخذ الأجیر والشریک بإذن المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فی إطلاقه تأمّل . ( حسن القمّی ).
* أی بعنوان المضاربة . ( اللنکرانی ).
[١] ومع قصده بکونه عاملَ نفسه بنحو التقیید ووحدة المطلوب فی الحکم بالشرکة إشکال، بل یشکل أصل هذه المضاربة الثانیة؛ لاحتمال اعتبار ملکیّة الموجب لعقد المضاربة لنفسه . ( آقا ضیاء ).
* محلّ نظر . ( محمّد الشیرازی ).