العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل
فلا[١] ؛ لِما عرفت من عدم جواز المضاربة علی غیر النقدَین[٢] ، وهل یجوز لوارث المالک[٣] إجازة العقد[٤] بعد موته؟ قد یقال بعدم الجواز[٥] ؛ لعدم عُلقةٍ له بالمال حال العقد بوجهٍ من الوجوه[٦] ؛ لیکون واقعاً علی ماله أو متعلّق حقّه، وهذا بخلاف إجارة البَطن السابق فی الوقف أزید من مدّة حیاته؛ فإنّ البطن اللاحق یجوز له الإجازة؛ لأنّ له حقّاً بحسب جعل الواقف، وأمّا فی المقام فلیس للوارث حقّ حال حیاة المورث أصلاً، وإنّما ینتقل إلیه المال حال موته، وبخلاف إجازة الوارث لِما زاد من الثلث فی الوصیّة، وفی المنجّز
[١] علی الأحوط، کما تقدّم منه . ( مهدی الشیرازی ).
* مرّ أنّ جواز المضاربة علی غیر النقدَین هو الأظهر . ( الخوئی ).
* تقدّم الکلام فیه . ( حسن القمّی ).
* علی الأحوط، کما تقدّم منّا ومنه . ( الروحانی ).
* قد مرّ الکلام فیه فی أوائل کتاب المضاربة . ( اللنکرانی ).
[٢] مرّ الکلام فیه سابقاً . ( الخمینی ).
* وقد تقدّم نفی البُعد عن صحّة المضاربة بغیرهما . ( محمّد الشیرازی ).
[٣] لمّا کان عقد المضاربة من العقود الإذنیّة الصالحة لاِنْ تنعقد بأیّ لفظٍ یدلّ علیها جاز أن ینشأ بذلک، ویکون إنشائه لعقد المضاربة من الوارث، لا إنفاذاً لعقد المورّث . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] لمّا کان عقد المضاربة من العقود الإذنیّة الصالحة لاِنْ تنعقد بأیّ لفظٍ یدلّ علیها جاز أن ینشأ بذلک، ویکون إنشاءً لعقد المضاربة من الوارث، لا إنفاذاً لعقد المورّث .( النائینی ).
[٥] وهو الأقوی، وما ذکره من الوجه للصحّة غیر وجیه . ( الخمینی ).
[٦] نفی العُلقة ولو بنحو المعرضیّة خلاف مرتکزات العقلاء . ( السبزواری ).