العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - الأوّل أن ِیشترِی بقصد المالک وفِی ذمّته
المالک، ویرجع إلی الأوّل، وحکمها الصحّة[١] ، وکون الربح مشترکاً بینهما علی ما ذکرنا، وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء کان فی ذمّة المالک[٢] یودّی[٣] من ماله الآخر[٤] .
[١] مع إجازة المالک . ( المرعشی ).
[٢] إن کان أذِن له فی الشراء کذلک، أو أجازه بعد الاطّلاع علیه، وإلّا کان الشراء باطلاً، ولا یلزمه شیء . ( البرجرودی ).
* إن کان ذلک بإذن المالک أو إجازته، وإلّا وقع باطلاً . ثمّ إنّه إن کان الإذن بقید الأداء من مال المضاربة لم یکن علیه الأداء من ماله الآخر، وإن کان مطلقاً لم یکن من المضاربة، بل معاملة مستقلّة . ( مهدی الشیرازی ).
* إن أمضی المعاملة، ولکن لا یکون من باب المضاربة . ( عبدالله الشیرازی ).
* فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
* مع إذنه فی الشراء کذلک، وکذا الحال فی المبیع إذا أذن فی البیع کذلک، لکن مع تلف مال المضاربة لا یکون ذلک مال المضاربة . ( الخمینی ).
* مع الإذن فی الشراء فی الذمّة أو إجازته . ( المرعشی ).
* مع الإذن فی الشراء کذلک، أو الإجازة، وإلّا کان باطلاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مع الإذن أو الإجازة فی الشراء کذلک . ( محمّد الشیرازی ).
* هذا مع فرض إذن المالک أو إجازته . ثمّ إن کان الإذن بقید الأداء من مال المضاربة لم یکن علیه الأداء من ماله الآخر، وإن کان مطلقاً یشکل کونه من المضاربة، بل یحتمل کونه معاملةً مستقلّة . ( حسن القمّی ).
* قد ظهر أنّ المضاربة بمجرّدها لا تقتضی ذلک، فالثبوت فی ذمّة المالک یحتاج إلی الإذن أو الإجارة، ومع عدمهما یکون الشراء باطلاً . ( اللنکرانی ).
[٣] والربح للمالک؛ لأنّه خارج عن المضاربة، فتأمّل . ( الفیروزآبادی ).
[٤] ولکن لا یکون بذلک مال المضاربة مع تلف المال السابق، بل یحتاج إلی عقدٍ ⇦