العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - الرابعة عشرة تملّک العِین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة
للعین[١] إذا[٢] کان قاصداً[٣] لذلک[٤] حین البیع.
⇨ * کفایة صرف قصد التبعیّة مع عدم اشتراطها فی عقد البیع محلّ إشکال، کما مرّ .( الإصطهباناتی ).
* إن کان قاصداً لتملیک العین والمنفعة فلا إشکال فیه، أمّا إن کان قاصداً لتبعیّة المنفعة للعین ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
* فهو بعید إذا لم یکن قاصداً لتملیک المنفعة إنشاءً لعدم کفایة مجرّد قصد التبعیّة، نعم، لو قصد وأنشأ انتقال المنفعة أیضاً فتنتقل أیضاً إلی المشتری، کما لو قصد تملیکشیءٍ مع المقتضی . ( مفتی الشیعة ).
[١] فیه تأمّل وإشکال؛ لأنّ المنفعة إذا لم تکن تابعةً للعین _ کما هو المفروض فی المقام _ فبصرف القصد لا تحصل التبعیّة وإن کانت تابعة؛ لأنّ کلیهما ملک للبائع، فلا فرق بین أن یقصد أم لا . ( البجنوردی ).
[٢] فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من رجحان، نعم، لا بأس بضمّها إلیها فی العقد .( البروجردی ).
[٣] لا یکفی مجرّد القصد مع عدم الذِکر فی العقد . ( الکوه کَمَری ).
* علی وجه الشرط الضمنیّ، وإلّا فالأظهر عدم التبعیّة . ( مهدی الشیرازی ).
* البیع واقع علی العین، والمنفعة لا تکون فی مقابل الثمن، فلا مجال لقصد التبعیّة وعدمها؛ إذ التبعیّة إن کانت حاصلة فهی تحصل بلا حاجة إلی القصد، وإن لم تکن فلا تحصل بالقصد، نعم، للبائع أن یقصد نقل العین مسلوبة المنفعة . ( تقی القمّی ).
[٤] أی لانتقال المنفعة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* علی نحو الاشتراط . ( الفانی ).
* بأن أنشأ تملیک العین والمنفعة، ولا یجدی قصد التبعیّة فی الإنشاء فی حصول التبعیّة فی الملک، فلا یُترک الاحتیاط بالاشتراط أو عدمه فی عقد البیع، وفی صورة عدم الاشتراط نفیاً أو إثباتاً لا یُترک الاحتیاط بالمصالحة الواقعة علی ما کان مقصوداً بالإجارة الاُولی من المنافع . ( المرعشی ). ⇦