العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - الحادِیة عشرة فسخ الأجِیر ذوالخِیار قبل العمل أو بعده أو فِی أثنائه
المتقدّمین[١] ، إلّا إذا کان المستأجر علیه المجموع[٢] من حیث المجموع فلا یستحقّ شیئاً[٣] . وإن کان العمل ممّا یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة، بناءً علی حرمة قطعها، والحجّ بناءً علی وجوب إتمامه فهل هو کما إذا فسخ بعد العمل، أو لا؟ وجهان، أوجههما[٤] الأوّل[٥] . هذا إذا کان الخیار
[١] قد مرّ أنّه یختلف بحسب الموارد والأسباب، ففی بعضها تثبت اُجرة المثل، وفی بعضها اُجرة المسمّاة . ( الحائری ).
* وقد تقدّم إمکان الفرق بین ما إذا کان موجب الخیار موجوداً حین العقد فی ستحقّمن اُجرة المثل بمقدار ما أتی به، وبین ما طرأ فی الأثناء فیستحقّ من المسمّیبمقدار ما أتی به . ( الإصطهباناتی ).
* فی المسألة (٥) من الفصل (٣)[أ]. ( الفانی ).
* جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلی المجموع أو خصوص البعض الباقی موقوف علی کیفیّة جعل الخیار؛ لِما مرّ من عدم المانع فی فسخ البعض مع تحقّق سبب الخیار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فی المسألة (٥) من فصل « یملک المستأجِر المنفعة » ، وقد مرّ ما هو الأقوی منهما . ( السبزواری ).
[٢] احتمال کون تخلّفه من قبیل تخلّف الوصف قویّ . ( المرعشی ).
[٣] قد مرّ حکم تخلّف وصف المجموع فی الحاشیة السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] فیه نظر، بل إذا کان المستأجَر علیه المجموع لم یملک شیئاً . ( الکوه کَمَری ).
* ولاحتمال التفصیل المذکور وجه . ( المرعشی ).
* بل الأوجه الثانی، فیجری فیه التفصیل المتقدّم فی الحاشیة السابقة . ( اللنکرانی ).
[٥] الظاهر أنّه یستحقّ الاُجرة بالنسبة، نعم، لو کان المستأجَر علیه النتیجة فالأوجه ⇦
[أ] أی فصل « یملک المستأجِر المنفعة ». راجع الجزء : ١٣/٤٤٢.