العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - الحادِیة عشرة فسخ الأجِیر ذوالخِیار قبل العمل أو بعده أو فِی أثنائه
الحادیة عشرة : إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ: فإن فسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال، وإن کان بعده استحقّ اُجرة المثل[١] ، وإن کان فی أثنائه استحقّ بمقدار ما أتی به من المسمّی[٢] ، أو المِثل علی الوجهین[٣]
⇨ فائدة فیها، فأکل المال بإزائها أکل للمال بالباطل، فلا یتصوّر فیهما قسمین، فلیس عدم التقسیط فیهما من ناحیة لحاظ المجموع بما هو مجموع متعلّق الإجارة، بل من جهة عدم قابلیّتهما له . ( البجنوردی ).
* الظاهر أنّ فیهما لا یتحقّق التوزیع؛ لعدم قابلیّتهما له، فلا تقبل أجزاؤهما المعاوضة؛ لعدم ترتّب أثرٍ علیها، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).
(١) لبطلان الضمان بالمسمّاة، مع کون العمل واقعاً مضموناً . ( المرعشی ).
[٢] الأظهر تعیّن الاستحقاق من المسمّی . ( تقی القمّی ).
[٣] وقد تقدّم أنّ الأوجه التفصیل بین ما إذا کان سبب الخیار موجوداً حین العقد، وبین ما إذا طرأ فی أثناء المدّة . ( الإصفهانی ).
* تقدّم أنّ الأوجه رجوع اُجرة المسمّی بعد الفسخ ولیس الفسخ، من قبیل البطلان، نعم، للأجیر أخذ اُجرة المثل بالنسبة إلی ما أتی من العمل فی الصورة المفروضة .( البجنوردی ).
* قد مرّ تفصیل المسألة . ( عبدالله الشیرازی ).
* مرّ التفصیل فیه، وأنّ الأقوی رجوع تمام المسمّی، وللموجر اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی إن کان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد، وأمّا مع العروض فی الأثناء فالأقوی التوزیع . ( الخمینی ).
* وتقدّم احتمال التفصیل بین عروض موجب الخیار فله من المسمّاة بقدر مأتِیِّه، وبین کونه من حین العقد فله من اُجرة المثل بقدره . ( المرعشی ).
* بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).
* مرّ أنّ الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان سبب الخیار هو اشتراطه فی متن العقد، أو کان سببه قاعدة نفی الضرر، أو الأدلّة الخاصّة، ففی الأوّل تابع لکیفیّة الاشتراط، وفی الثانی لاندفاع الضرر، وفی الثالث لظاهر الأدلّة الخاصّة، فراجع . ( اللنکرانی ).