العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - الخامسة ضمان القصّاب ما ِیذبحه علِی غِیر الوجه الشرعِی
تملّکها[١] کانت له[٢] ، ولو بادر آخر[٣] إلی تملّکها[٤] ملک[٥] ، وإن لم یَجُزْ[٦] له الدخول فی الأرض إلّا بإذن مالکها[٧] .
الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعیّ بحیث صار حراماً ضمن قیمته[٨] ، بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح
[١] بالحیازة . ( الفانی، الخمینی ).
[٢] فیه إشکال، نعم، إذا ظهر من المالک الإباحة لکلّ أحدٍ یجوز التصرّف فیه من جهة الإباحة، من غیر فرقٍ بین صاحب الأرض وغیره . ( حسن القمّی ).
* الإعراض بنفسه لا یوجب الخروج عن الملک، نعم، یجوز التصرّف من جهة الإباحة حتّی التصرّفات الّتی بنوا علی توقّفها علی الملک کالبیع؛ لعدم تمامیة المبنی، ویمکن أن یقال : إنّ له أن یهَبه لنفسه عن مالکه، وتخرج الهِبة بإباحتها عن الفضولیّة . ( الروحانی ).
[٣] إذا کان بالحیازة بأن دخل الأرض وحازها، لا بمجرّد القصد والنیّة، والحقّ أنّ الإعراض موجب لزوال الملکیّة . ( البجنوردی ).
[٤] بالحیازة، لا بمجرّد القصد . ( الإصطهباناتی ).
[٥] إذا کان حازها، لا بمجرّد النیّة . ( البروجردی ).
* إن حازها بنیّة التملّک . ( المرعشی ).
* بالحیازة، لا بالقصد المجرّد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن أباحها مالکها لکلّ مَن تملّکها مطلقاً . ( السبزواری ).
* بالدخول فی الأرض محقّقاً لمصداق الحیازة، لا أنّه یملک بمجرّد النیّة والقصد،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).
[٦] ولکن یملکها بالحیازة وإن فعل حراماً . ( صدرالدین الصدر ).
[٧] أو شاهد الحال . ( المرعشی ).
* إن لم تکن سیرة معتبرة علی الخلاف . ( السبزواری ).
[٨] إذا کان عارفاً بالذبح الشرعیّ، وأمّا الجاهل خصوصاً القاصر منه فلعلّ السبب ⇦