العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - الثالثة استئجار الصبِی الممِیّز
لنیابة[١] الصلاة[٢] عن الأموات[٣] ؛ بناءً علی الأقوی[٤] من شرعیّة
⇨ انصراف عمومات النیابة عنه . ( البجنوردی ).
* لا یخلو من إشکال . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).
* فیه إشکال . ( الخمینی، اللنکرانی ).
* مشکل وإن قلنا بشرعیّة عباداته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الاحتیاط فی الترک، وقد تقدّم منه قدس سره الإشکال فیه فی المسألة (١١) فصل صلاة الاستئجار . ( السبزواری ).
* تقدّم فی کتاب الصلاة [أ] الإشکال فیه . ( محمّد الشیرازی ).
* محلّ تأمّل وإشکال، وإن کان الجواز لا یخلو من رجحان؛ لعموم ما یدلّ علی مشروعیّة نیابة الصبیّ . ( مفتی الشیعة ).
[١] لا یخلو من إشکال . ( البروجردی ).
[٢] فیه نظر، بل منع؛ لعدم اقتضاء شرعیّة أعمالهم صلاحها للوفاء بالمصلحة الملزمة، اللهمّ إلّا أن یدّعی أنّ عموم دلیل النیابة [ب] بعد شرعیّة عملهم وافیة بذلک، إلّا أنیقال : إنّ دلیل النیابة لا یحرز قابلیّة المحلّ لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغیر،فلابدّ من إحراز هذه من الخارج، ومع عدمه فالأصل عدم صحّة النیابة المزبورة .( آقا ضیاء ).
* علی النحو الّذی صحّحنا نیابة العبادات، لا علی قصد الوجوب علی النائب أوعلی المنوب عنه . ( عبدالله الشیرازی ).
* مع الثقة بإتیان الصبیّ لها صحیحة . ( الفانی ).
[٣] فیه إشکال؛ إذ لا ملازمة بین شرعیّة عبادات نفسه وجواز نیابته لیترتّب علیها فراغ ذمّة الغیر . ( الخوئی ).
[٤] مع القول بالاکتفاء بعمله عن الغیر . ( الکوه کَمَری ).
[أ] راجع العروة الوثقی والتعلیقات علیها : الجزء السابع : ص ٥٠٦ ، هامش رقم (٤).
[ب] الوسائل : الباب (٦) من أبواب النیابة، ح ٤.