العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - الرابعة حکم اُصول الزرع الباقِیة بعد انقضاء مدّة الإجارة
عباداته[١] .
الرابعة : إذا بقی فی الأرض المستأجَرَة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت: فإن لم یُعرِضِ المستأجِر عنها کانت له[٢] ، وإن أعرض[٣] عنها[٤] وقصد[٥] صاحب الأرض[٦]
[١] قد مرّ مراراً أنّ الأقوی کون عباداته غیر شرعیّة، بل تمرینیّة محضة، وعلی فرض الشرعیّة لا تلازم بین الشرعیّة وجواز النیابة عن غیره . ( المرعشی ).
[٢] بسبب الحیازة، لا بمجرّد القصد، ومع ذلک لابدّ من إحراز أنّ مالک اُصول الزرع أباحها مطلقاً لکلّ مَن حازها، وإلّا فمجرّد إعراضه لا یوجب الخروج عن ملکیّته . ( السبزواری ).
* بناءً علی کون الإعراض موجباً للخروج عن الملک، وعلی عدم اقتصار صاحب الأرض علی قصد التملّک فقط، بل ضمّ إلیه الحیازة، وهکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).
[٣] فی صحّة الإعراض بالنسبة إلی الاُمور الخطیرة نظر، بل القدر المتیقّن من السیرة مخرجیّة الإعراض فی الاُمور الیسیرة، کباقة بقلٍ أو حطبٍ، أو جلّة حیوان وأمثاله . ( آقا ضیاء ).
* وقلنا بخروج المعرَض عنه عن ملک المُعرِض بالإعراض، کما هو الحقّ . المحقّق . ( المرعشی ).
[٤] الظاهر أنّ الإعراض لا یوجب الخروج عن الملک؛ وعلیه فلا یملکها صاحب الأرض بقصد تملّکها، نعم، لا بأس بالتصرّف فیها من جهة الإباحة . ( الخوئی ).
* مع ظهور الإعراض عنه، لا مجرّد الإعراض القبلیّ علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] فی کفایة القصد تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).
[٦] مع تصرّفه فیها بما یصدق به حیازتها، کسقیٍ أو تسمید، وکذا فیما لو بادر آخر .( مهدی الشیرازی ).