العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٤ - تبِیّن غصبِیّة الاُصول
إشکال[١] ، بل یظهر من بعضهم تقدیم قول العامل[٢] .
(مسألة ٣٠) : لو تبیّن بالبیّنة أو غیرها[٣] أنّ الاُصول کانت مغصوبةً: فإن أجاز[٤] المغصوب منه[٥] المعاملة صحّت المساقاة[٦] ، وإلّا بطلت، وکان تمام الثمرة للمالک المغصوب منه، ویستحقّ العامل اُجرة المثل علی[٧] الغاصب[٨]
[١] لا إشکال فیه ظاهراً بمقتضی الکلمات . ( آقاضیاء ).
* لا وجه للإشکال أصلاً، وکیف یُقدَّم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العمل والمالک أعرف بقصده؟ ! وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر . ( کاشف الغطاء ).
* هذا هو الصحیح، ولا إشکال فیه؛ لِما ذکره فی المتن؛ ولأنّه أعرف بقصده ونیّته . ( البجنوردی ).
* لا وجه للإشکال، ولا لتقدیم قول العامل . ( عبدالله الشیرازی ).
* لا إشکال فیه . ( الفانی ).
[٢] لکنّ الأقوی هو القول الأوّل . ( البروجردی ).
[٣] هذا إذا کان حجّة مطلقاً، وأمّا مثل اعتراف المُساقِی فلا أثر له بالإضافة إلی العامل . ( الخوئی ).
[٤] فی جریان الإجازة فی المقام تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ).
* فی تصحیح هذا العقد مع خصوصیّاته بالإجازة وکونه مساقاةً حتّی تترتّب علیه آثارها الخاصّة إشکال قویّ، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).
[٥] صلاحیّة هذا العقد بقیوده للإجازة محلّ تردّد . ( البروجردی ).
[٦] مرّ الإشکال فی جریان الفضولیّ فی المساقاة؛ لِما تتضمّن التعهّد من الطَرفَین زائداً علی ما یتعلّق بملک الغیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٧] ما لم تزد عن الحصّة، فلو زادت ففی مقدار الزیادة الأحوط التصالح . ( حسن القمّی ).
[٨] ویجوز أن یرجع علی المُساقِی مع علمه بالغصب، ویرجع هو علی الغاصب . ( صدرالدین الصدر ).