العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٥ - امتناع العامل عن العمل بعد إجراء العقد
المقاصّة[١] من ماله[٢] ، أو استئجار[٣] المالک عنه ثمّ الرجوع علیه، أو نحو ذلک. وقد یقال[٤] بعدم جواز الفسخ إلّا بعد تعذّر الإجبار، وأنّ اللازم[٥] کون الإجبار من الحاکم[٦] مع إمکانه، وهو[٧] أحوط[٨] ، وإن کان الأقوی التخییر
[١] ولو بإذن الحاکم؛ فِراراً عن شبهة عدم جوازها بدونه . ( آقاضیاء ).
* العلم بالبطلان لا یوجب قصد التبرّع . ( عبدالله الشیرازی ).
* للاستئجار . ( الخمینی ).
* من ماله لاستئجار الأجیر عنه . ( المرعشی ).
[٢] فی جوازها وجواز استئجار المالک عنه إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
* فی جواز المقاصّة وجواز استئجار المالک بنفسه إشکال، بل منع، بل فی استئجار الحاکم أیضاً تأمّل . ( الروحانی ).
[٣] جواز المقاصّة من ماله، وکذا الاستئجار عنه محلّ نظر . ( حسن القمّی ).
[٤] وهو الأقوی . ( المرعشی ).
[٥] فی العبارة مسامحة؛ فإنّ لزوم کون الإجبار من الحاکم مع إمکانه لا یختصّ بهذا القول، بل هو مسلّم لا إشکال فیه . ( اللنکرانی ).
[٦] تقدّم إجبار الحاکم علی إجبار غیره مع اختیار المالک الإجبار وعدم الفسخ لاإشکال فیه، وکأنّ العبارة لا تخلو من نحو تشویش . ( الخمینی ).
[٧] بل هو الأقوی مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٨] بل هو الأقوی مطلقاً . ( النائینی ).
* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).
* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی ).
* هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ المقاصّة من ماله أیضاً لابدّ وأن تکون بإذن ⇦