العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦١ - أحکام بطلان عقد المساقاة
للمالک، وللعامل[١] اُجرة المثل لعمله[٢] ، إلّا إذا کان عالماً[٣] بالبطلان[٤]
[١] قد مرّ مراراً أنّ میزان استحقاق الاُجرة کون العمل مستنداً بأمر المالک أو استدعائه، ومجرّد العمل مبنیّاً علی عقدٍ فاسدٍ لا یوجب الاستحقاق، من غیر فرقٍ بین علم العامل وجهله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] إذا کان عمله بأمرٍ من المالک حراماً، وأمّا إذا کان بتوهّمه صحّة العقد فلا . ( أحمدالخونساری ).
* بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی ولو کان عالماً بالبطلان، إلّا إذا کان البطلان من جهة جعله جمیع الفائدة للمالک، أو کون المُلک غصباً، أو نحو ذلک . ( محمّدالشیرازی ).
[٣].
* بل وإن کان عالماً بالبطلان، نعم، إذا کان البطلان یجعل جمیع الفائدة للمالک لم یستحقّ الاُجرة . ( البروجردی ).
* العلم بالفساد شرعاً لا یوجب سقوط الاُجرة، نعم، لو کان الفساد مستنداً إلی اشتراط جمیع الثمرة للمالک یتّجه عدم الاستحقاق، کان عالماً بالفساد أو لا، واستحقاق اُجرة المثل إنّما هو فیما إذا کانت حصّته بحسب التعارف بقدرها أو أکثر، وإلّا فلا یستحقّ إلّا الأقلّ . ( الخمینی ).
* قد مرّ عدم الفرق بین الجاهل والعالم فی ذلک، نعم، لوکان منشأ الفساد جعل تمام الثمر للمالک لا یستحقّ شیئاً مطلقاً، کما أنّه فی صورة الاستحقاق یستحقّ أقلّ الأمرین من اُجرة المثل ومن مقدار حصّته من الثمرة . ( اللنکرانی ).
[٤] لا فرق بین العالم والجاهل . ( الکوه کَمَری ).
* تقدّم أنّ الأقرب استحقاق العالِم بالبطلان فی غیر صورة اشتراط الجمیع للمالک .( مهدی الشیرازی ).
* الظاهر ثبوت اُجرة المثل فی هذه الصورة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* حتّی إذا کان عالماً بالبطلان؛ لعدم إقدامه علی العمل مجّاناً، بل لأخذ اُجرة المثل، فإذا کان العمل بأمره _ کما هو المفروض فی المقام _ یستحقّ، نعم، لو کان العلم ⇦