العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٢ - أحکام بطلان عقد المساقاة
ومع ذلک أقدم علی العمل[١] ، أو کان الفساد لأجل اشتراط[٢] کون[٣] جمیع الفائدة للمالک، حیث إنّه بمنزلة المتبرّع[٤] فی هاتین
⇨ بالفساد لأجل اشتراطه کون جمیع الفائدة للمالک لا یبعد أن یکون إقدامه علی العمل تبرّعاً ومجّاناً، فلا یستحقّ شیئاً . ( البجنوردی ).
* بل یستحقّ اُجرة المثل وإن کان عالماً بالبطلان إذا کان العمل بأمره . ( أحمدالخونساری ).
* لا فرق بین العامل والجاهل فی ذلک . ( الشریعتمداری ).
* إطلاق الحکم فی غیر صورة اشتراط کون الجمیع للمالک محلّ نظر، بل منع، نعم، لو کان البطلان من جهة کون الاُصول مغصوبةً فمع علم العامل وعدم مجوِّزٍ له فی التصرّف لا یستحقّ اُجرة . ( حسن القمّی ).
[١] العلم بالبطلان لا یوجب تبرّع العامل بعمله، وقد مرّ نظیره فی المضاربة والمزارعة، نعم، الأمر _ کما ذکر _ فیما إذا اشترط کون تمام الفائدة للمالک .( الخوئی ).
[٢] لو استند الفساد إلی اشتراط ذلک صحّت دعوی تبرّع العامل فی عمله وسقوط الاُجرة بذلک، ولا سبیل إلی هذه الدعوی فیما إذا استند الفساد إلی موجبٍ آخر، کما تقدّم . ( النائینی ).
[٣] لو استند الفساد إلی اشتراط ذلک صحّت دعوی تبرّع العامل فی عمله وسقوط الاُجرة بذلک، ولا سبیل إلی هذه الدعوی فیما إذا استند الفساد إلی موجبٍ آخر، کما تقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] إقدامه علی العمل مع علمه بالفساد لا یجعله متبرّعاً، ولا سیّما مع علمه بأنّ للعامل اُجرة المثل مع فساد العقد، وقد سبق نظیره قریباً . ( کاشف الغطاء ).
* الظاهر ثبوت اُجرة المثل فی الصورة الاُولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الصورة الاُولی فالعامل أهدر مالیة عمله بإتیانه برجاء الثمرة، مع علمه بإبطال الشارع هذا الرجاء . ( الفانی ).
* تقدّم مراراً أنّ العلم بالفساد لا یستلزم الإقدام بالعمل تبرّعاً ومجّاناً . ( المرعشی ).