العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٥ - حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول
للعمومات[١] .
ودعوی أنّ ذلک علی خلاف وضع المساقاة _ کما تری _ کدعوی أنّ
⇨ * بل الأخیر، ولا یصحّ علی وجه الجزئیّة؛ لخروجها عن المساقاة فی هذه الحصّة .( عبدالله الشیرازی ).
* الأحوط أن یجعل علی نحو الشرط، وإن کان الأقوی ما فی المتن . ( الخمینی ).
* لا یبعد الثانی، وللثالث وجه موجّه وهو الأقرب . ( المرعشی ).
* بل لا یبعد الثانی؛ لأنّ الشرط المذکور خلاف وضع المساقاة، مضافاً إلی ما مرّ فی الإجارة من عدم اعتبار ملکیّة المنفعة لمالک العین بسببٍ آخر غیر ملک العین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الأخیر، إلّا أن یکون بعنوان معاملةٍ اُخری . ( حسن القمّی ).
* فی صحّته إشکال، إلّا أن یکون بنحو الاستثناء، وجعل المستثنی للعامل بنحو الشرط . ( الروحانی ).
[١] کقوله تعالی : (أَوْفُوا بِالعُقُودِ) [أ] ، ولکنّ الظاهر من العقود الحقائق الاعتباریّة العرفیّة، ومن المعلوم أنّ جعل حصّةٍ من الاُصول جزءاً من المساقاة یکون علی خلاف حقیقة المساقاة؛ لأنّها تَعاقد علی اُصول شخصٍ مع عملٍ آخر بتشریکٍ فی الثمرة بالحصّة، کما عرفت، نعم، الأقوی صحّة ذلک بنحو الشرط، لعموم « المؤمنون عند شروطهم »[ب]. ( الفانی ).
* بل الأقوی الأخیر؛ إذ الجعل علی وجه الجزئیّة لا یتصوّر إلّا بجعل العمل للمالک،ومعه لا تصحّ المساقاة . ( الخوئی ).
[أ] المائدة : ١.
[ب] الاستبصار للطوسی : ٣/٢٣٢ ، المهذّب لابن البرّاج : ٢/٢١٢ ، الوسائل : الباب (٢٠) من أبوابالمهور، ح ٤ ، المدوّنة الکبری لمالک : ٣/٢٣٥ ، المبسوط للسرخسی : ٢٣/٣٣.