العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٢ - عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ نوعٍ من أنواع الشجر
شیئاً[١] ؛ لأنّه حینئذٍ متبرّع[٢] بعمله[٣] .
(مسألة ١٥) : إذا اشتمل البستان علی أنواعٍ: کالنَخل والکَرم والرُمّان ونحوها من أنواع الفواکه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ واحد، فیجوز المساقاة علیها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم یعلم عدد کلّ نوع، إلّا إذا کان[٤] الجهل بها موجباً للغَرر[٥] .
⇨ المساقاة . ( أحمد الخونساری ).
* تقدّم نفی البعد عن شرکتهما بالنسبة العادلة، وإن کان الاحتیاط فی مثله ممّا لا ینبغی ترکه، وکذا فی انفراد المالک . ( محمّد الشیرازی ).
* إن لم تکن أکثر من الحاصل، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[١] إذا لم یجعل لعمله مقابلاً فی المعاملة من غیر الثمرة . ( الکوه کَمَری ).
[٢] المسألة حینئذٍ من صغریات « ما لا یُضمَن بصحیحِهِ لا یُضمَن بفاسِدِه »[أ] ،کالإجارة بلا اُجرة، فإن قلنا بتمامیّة القاعدة فهو فی غایة المتانة، وإلّا ففی الحکم بعدم الضمان حتّی مع العلم بالفساد إذا کان العمل بداعی الوفاء بعقده نظر، وتتمّة الکلام فی محلّه . ( آقاضیاء ).
* قد عرفت الإشکال فی هذا التعلیل مراراً . ( المرعشی ).
[٣] مع قصده المجّانیّة والتبرّع حقیقةً، ولا یجزی مجرّد انطباق التبرّع علی عمله مع عدم قصده له، فکیف بعدم رضائه به . ( السبزواری ).
[٤] بشرط کونه زائداً عمّا هو المتعارف الّذی علیه وضع أمثال هذه المعاملات .( آقاضیاء ).
[٥] غیر المعفوّ عنه فیها . ( عبدالله الشیرازی ). ⇦
[أ] المغنی لابن قدامة : ٦/١٤٦ ، إیضاح الفوائد لابن العلّامة : ٤/٣٤٧ ، جامع المقاصد للکرکی :٤/٦١.