العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤ - تسلِیم الأرض الخراجِیّة إلِی غِیره لِزَرعها لنفسه
للفقراء؛ لأنّه ضرر علیهم. والأقوی[١] الجواز[٢] ، وحقّ الفقراء یتعلّق بذلک الموجود وإن لم یکن بالغاً.
(مسألة ٢٨) : یُستفاد من جملة من الأخبار[أ] أنّه یجوز لِمَن بیده الأرض الخراجیّة أن یسلِّمَها إلی غیره لیزرع لنفسه ویودّی خراجها عنه، ولا بأس به.
مسائل متفرّقة
الاُولی : إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل[٣] فالظاهر[٤] ضمانُه[٥] ......................................
[١] بل الأقوی عدمه . ( الفیروزآبادی ).
[٢] محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
[٣] لم یظهر وجهه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] لم یظهر وجهه . ( النائینی ).
* محلّ التأمّل . ( الإصفهانی ).
* محلّ إشکال، وإن کان عدم الضمان أشبه . ( الخمینی ).
[٥] یحتاج إلی تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* ویحتمل أن یقال : بل لا یبعد أنّ المالک مخیّر بین الإبقاء واُجرة الأرض أو الفسخ .( صدرالدین الصدر ).
* هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، مع أنّ ما ذکره فیها مخالف لِما اختاره من الوجه الخامس من الوجوه الستّة فی مسألة ترک الزارع الزرع . ( الإصطهباناتی ).
* کأنّ مراده ما به التفاوت بین حاصله الموجود وما کان یحصل لو لم یقصر فی ⇦
[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح١، ٢، ٣، ٤.