العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - الضابط فِی موضوع الإجارة من الأعِیان والأعمال
للعقلاء[١] مع بقاء عینه یجوز إجارته، وکذا کلّ عملٍ محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استُثنِیَ[٢] یجوز الإجارة علیه ولو کان تعلّق القصد[٣] والغرض[٤] به نادراً[٥] ، لکن فی صورة تحقّق ذلک[٦] النادر[٧] ، بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان أیضاً کذلک، فمثل حبّة الحنطة لا یجوز
[١] لا دلیل علی اشتراط صحّة العقد _ إجارة کان أو بیعاً _ علی الغرض العقلائی، بلالمیزان صدق عنوان الإجارة أو البیع . ( تقی القمّی ).
[٢] من الواجبات . ( الفیروزآبادی ).
* علی ما مرّ من الواجبات . ( مفتی الشیعة ).
[٣] بشرط أن یکون مقصوداً للعقلاء بحسب النوع بحیث یکون ذا مالیّة ویبذل بإزائها المال لهذا الغرض النوعی، فیجوز إجارته وبیعه . ( مفتی الشیعة ).
[٤] المعیار تعلّق الغرض النوعی للعقلاء بحیث یبذل المال عندهم فی هذا الحال بإزائه، وتتوجّه إلیه رغباتهم، لا الغرض الشخصیّ القائم بشخصٍله رغبة تامّة . ( المرعشی ).
[٥] فیه تأمّل، وکذلک فی المعاوضة الواقعة علی الأعیان، نعم، لو صار العمل أو العین بسبب تبدّل الأحوال من الأموال لا بأس بأن یبذل بإزائهما المال بالإجارة والبیع ونحو ذلک . ( الإصفهانی ).
* فی هذا التعمیم تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ).
* فیه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
[٦] بشرط أن تکون هذه الصورة مقصودةً للعقلاء نوعاً، لا لشخصٍ خاصٍّ .( الکوه کَمَری ).
[٧] بحیث یصیر فی هذا الحال مرغوباً فیه لدی العقلاء، کما هو المفروض . ( الخمینی ).
* بحیث یبذل المال بإزائه عرفاً ولو فی صورة الندرة . ( السبزواری ).
* ولو شأناً . ( محمّد الشیرازی ).