العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٥ - حکم الباقِی من الاُصول بعد الزرع
الإعراض[١] مطلقاً[٢] ؛ لأنّ المفروض شرکتهما فی الزرع وأصله[٣] وإن کان البذر لأحدهما أو الثالث، وهو الأقوی[٤] . وکذا إذا بقی فی الأرض بعض الحبّ[٥] فنبت فإنّه مشترک[٦] بینهما[٧] مع عدم الإعراض، نعم، لو کان الباقی
⇨ * بل یتعیّن إذا کان القرار بینهما اشتراکهما فی الزرع وأصله، وأمّا إذا کان القرار اشتراکهما فی الحاصل دون أصل الزرع فلا وجه لهذا الاحتمال . ( البجنوردی ).
[١] بل مع الإعراض أیضاً؛ لأنّ الإعراض لا یوجب الخروج عن الملک [أ]. ( الخوئی ).
[٢] وإن کان البذر لأحدهما، ثمّ فی التعلیل المذکور إشکال؛ إذ المزارعة لا تقتض یغیر الاشتراک فی المحصول . ( المرعشی ).
[٣] قد عرفت التفصیل آنفاً . ( الفانی ).
* هذا إنّما یکون بالاشتراط، وإلّا فعقد المزارعة لا یقتضی أزید من الاشتراک فی الحاصل، کما مرّ . ( الخوئی ).
* بدعوی أنّ تحقّق الشرکة فی الزرع تسری إلی الأصل عرفاً أیضاً . ( السبزواری ).
* وإن کانت الشرکة فی الأصل أیضاً متوقّفة علی خروج الزرع . ( اللنکرانی ).
[٤] قد مرّ أنّه تابع للتعارف . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل الأقوی خلافه، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] وکان مشترکاً بینهما . ( المرعشی ).
* یعنی من الحاصل، وهذا علی ما اختاره من شرکتهما فی الحاصل، وأمّا علی ما اخترناه فیکون تمامه للمتقبّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٦] إذا کان الحبّ مشترکاً . ( عبدالله الشیرازی ).
[٧] إذا کان الحبّ مشترکاً بینهما . ( الإصطهباناتی ).
* إذا کان الحبّ مشترکاً . ( البروجردی ).
* قد تقدّم أنّ الّذی بینهما هو خصوص الحاصل، إلّا مع الاشتراط . ( الروحانی ).
[أ] فی نسخة اُخری منه قدس سره : الظاهر أنّ الإعراض لا یوجب الخروج عن الملک، کما مرّ .