العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - وجوب الزکاة علِی المالک والزرع مع تحقّق النصاب
من الإنسان أیضاً[١] به.
وهل یجوز خرص ثالث[٢] حصّة أحدهما أو کلیهما فی مقدارٍ؟ وجهان، أقواهما العدم[٣] .
(مسألة ٢١) : بناءً علی ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر[٤] فی الزرع یجب علی کلٍّ منهما الزکاة[٥] إذا کان نصیب کلٍّ منهما بحدّ النِصاب، وعلی
⇨ ولا یختصّ بخصوص الحاصل والثمرة بعینهما، وإلّا فلا یبقی موضوع للخَرص، فیرجع سهمهم إلی ما کان قبل الخَرص فی عهدة الضامن . ( آقاضیاء ).
[١] فیه تأمّل . ( الروحانی ).
[٢] إن کان الثالث وکیلاً عن أحدهما أو عن کلٍّ منهما فلا إشکال فی اعتبار خَرصِه، کما فی خرص عبدالله بن رواحة [أ] ، وإن کان أجنبیّاً فلا إشکال فی عدم اعتباره إلّا بالإجازة، أمّا اعتباره بدون الإجازة فلم یعلم وجهه واحتماله ساقط، ثمّ إنّ الحکم لمّا کان مخالفاً للقاعدة فاللازم الاقتصار علی مورده وهو المالک والعامل، أمّا لو أراد ثالث أن یخرص حصّة أحدهما ویدفع ثمنها، فالظاهر عدم الصحّة إلّا بصلح ونحوه . ( کاشف الغطاء ).
[٣] فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
* إن قلنا : إنّ الحکم علی خلاف الأصل، ولیس هناک معاملة مستقلّة ولا مصالحة .( محمّد الشیرازی ).
[٤] لابدّ من الرجوع إلی صیغة المزارعة وکیفیّة إنشائها من قبل المتعامِلَین إن کان فیها بیان لکیفیّة اشتراکهما فی الزرع، وإن لم یکن فلابدّ من الرجوع إلی القواعد؛ کی یُنقَّح بذلک موضوع سائر الأدلّة الواردة فی الزکاة وغیرها . ( الفانی ).
[٥] ونحوها الخمس أیضاً . ( محمّد الشیرازی ).
[أ] الوسائل : الباب (١٠) من أبواب بیع الثمار، ح ٥.