العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٧ - حصول الفسخ فِی الأثناء بالتقاِیل ونحوه
أمره المالک بالقلع، وللمالک مطالبة القسمة وإبقاء حصّته فی أرضه إلی حین البلوغ، وأَمَرَ الزارع بقطع حصّته قصیلاً.
هذا، وأمّا علی الوجهَین الآخرین فالزرع الموجود لصاحب البذر[١] ، والظاهر[٢] عدم ثبوت شیءٍ علیه من اُجرة الأرض[٣] أو العمل؛ لأنّ المفروض صحّة المعاملة إلی هذا الحین، وإن لم یحصل للمالک أو العامل شیء من الحاصل فهو، کما لو بقی الزرع إلی الآخر ولم یحصل حاصل من جهة آفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّة. ویحتمل[٤] ثبوت الاُجرة علیه
⇨ * فیه نظر؛ لأنّ الزارع مالک للزرع بهذه الخصوصیّة بوجه صحیح، فإتلافها بلا أرشٍ ضرر علیه، فلابدّ وأن یجبر، خصوصاً مع کون الفاسخ هو المالک؛ لأنّ رجوع العین إلیه مشغولاً بالزرع أیضاً من قبیل رجوعه إلیه معیوباً موجباً لاعتبار ضمانه علی مَن بیده التلف، فیستحقّ المالک أیضاً اُجرة أرضه إلی زمان حصاده، کما أنّ له قلعه بعد فسخه مع التزامه بأرشه؛ لعموم سلطنته علی تخلیص ماله، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).
* فی إطلاقه نظر، کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).
* قد تقدّم منّا فی بعض الحواشی السابقة خلافه، وأنّ الأظهر وجوب الأرش لو اختار المالک الصلح . ( الشریعتمداری ).
* قد تقدّم فی المسألة (٦) بعض التفصیل . ( السبزواری ).
[١] إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل علی أوّل الوجهین . ( الخمینی ).
* لابدّ من تقییده بما إذا کان قبل ظهور الحاصل بالنسبة إلی أوّل الوجهین .( اللنکرانی ).
[٢] فیه نظر . ( الفیروزآبادی ).
[٣] إلّا إذا کانت الأرض تحت یده، أو کان العمل بأمره، کما مرّ، وصحّة المعاملة لا تنافی الضمان بعد الفسخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] لا یُعتنی بهذا الاحتمال . ( الفانی ).