العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٦ - حصول الفسخ فِی الأثناء بالتقاِیل ونحوه
ولیس[١] لصاحب الأرض علی العامل[٢] اُجرة أرضه، ولا للعامل اُجرة عمله بالنسبة إلی ما مضی؛ لأنّ المفروض صحّة المعاملة وبقاوها إلی حین الفسخ[٣] . وأمّا بالنسبة إلی الآتی فلهما التراضی علی البقاء إلی البلوغ بلا اُجرةٍ أو معها، ولهما التراضی علی القطع قصیلاً، ولیس للزارع الإبقاء إلی البلوغ بدون رضا المالک ولو بدفع اُجرة الأرض[٤] ، ولا مطالبة الأرش[٥] إذا
[١] قد تقدّم منه قدس سره فی المسألة التاسعة أنّ مقتضی الفسخ رجوع مالک الأرض إلی اُجرة المثل لها، والمفروض هناک وإن کان صورة حصول الفسخ بعد بلوغ الحاصل إلّا أنّه لا فرق بین المسألتین من هذه الجهة، والحقّ ما هناک . ( اللنکرانی ).
[٢] قد تقدّم فی المسألة التاسعة منه قدس سره ما یخالف ذلک، ولکنّ الأقوی ما ذکره هنا، کما نبّهنا علیه هناک . ( البروجردی ).
* نعم، لکن إذا کان تخلّف الشرط موجباً لصدق التعدّی وتخلّفالزارع، وفَسَخَ المالک بخیار التخلّف کان علی الزارع اُجرة مثل الأرض بقاعدة الید . ( الفانی ).
[٣] بناءً علی ما استقرَبَه، وقوّیناه فی باب الإجارة من أنّ الفسخ موجب لرجوع تمام المسمّی، وللمؤجر اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی؛ لأنّ الفسخ یَرِد علی أصل المعاملة فتکون بعد الفسخ کأن لم تکن، فهنا یلزم القول برجوع الزرع إلی مالک البذر، فإن کان هو المالک استحقّ العامل علیه اُجرة مثل عمله، وإن کان هو العامل ضمن اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، فإن رضی المالک ببقاء الزرع مع الاُجرة فهو وإلّا لزم علیه قلعه ولکن مع ذلک فیما نحن فیه محل تأمّل فلا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
[٤] بل هو مقتضی الجمع بین « لا ضَرَر » وقاعدة السلطنة . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] فیه نظر . ( الفیروزآبادی ). ⇦