العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - إذا شرط مدّة معِیّنة والزرع لم ِیبلغ
الاُجرة إن رضی العامل بإعطائها، ولا یجب[١] علیه الإبقاء بلا اُجرة[٢] ، کما لا یجب علیه الأرش[٣] مع إرادة الإزالة؛ لعدم حقٍّ للزارع[٤] بعد المدّة، و«الناس[٥] مسلّطون علی أموالهم»[أ]. ولا فرق بین أن یکون
⇨ مراجعة الحاکم الشرعیّ، أو المراضاة فیما بینهما . ( السبزواری ).
[١] أی عند إرادة الإبقاء، فلا إشعار فی العبارة باحتمال وجوب الإبقاء بلا اُجرة تعییناً . ( اللنکرانی ).
[٢] بل ومع الاُجرة وإن کان العامل باذلاً لها . ( الإصطهباناتی ).
* ولا مع الاُجرة إن کان العامل باذلاً لها، والحاصل أنّ الإبقاء بالاُجرة محتاج إلی معاملةٍ جدیدةٍ برضاهما ولو بأزید من اُجرة المثل أو بأقلّ منها . ( البروجردی ).
* ولا مع الاُجرة أیضاً، بل یجوز له قلعه وإزالته . ( البجنوردی ).
* بل ومع الاُجرة، کما یظهر من مجموع العبارة . ( الفانی ).
* بل مع بذل العامل للاُجرة أیضاً . ( المرعشی ).
* بل ولا مع الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] مع تفریط الزارع . ( الفیروزآبادی ).
[٤] هذا مع تفریطه، أو إطلاق الشرط لصورة عدم بلوغ الحاصل، أو عدم تضرّره بالإزالة، أو تضرّر المالک بالبقاء بلا جبر، وإلّا فالأقرب أنّ علیه الإبقاء ولو بالاُجرة . ( مهدی الشیرازی ).
* فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] هذا عین متن النبویّ، وهو مذکور فی الغوالی وفی البحار فی باب ما یتّخذ منه العلم، والخبر مصدَّر بکلمة « أن » للتأکید، ثمّ التمسّک به مبنی علی عدم جریان ⇦
[أ] الخلاف للطوسی: ٣/١٧٦، مختلف الشیعة للعلّامة الحلّی: ٧/٢٤، المجموع للنووی: ١٣/٣٥،بحار الأنوار: ٢/٢٧٢، ح٧.