العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - الإذن بزراعة أرضٍ علِی حصّةٍ من الحاصل منها
بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحّته[١] ، وإن لم یکن
⇨ * إذا کان مالک الأرض قاصداً بذلک إنشاء عقد المزارعة صحّ، ولزم بقبول الزارع ولو قبولاً فعلیّاً، وأمّا إذا کان قاصداً مجرّد الإباحة لم یصحّ بعنوان المزارعة، وبذلک یظهر الحال فی الفروض الآتیة . ( الخوئی ).
[١] بالمراضاة، لا بعنوان المعاملة . ( الکوه کَمَری ).
* مع ظهور الإذن المذکور فی إرادة المزارعة، کما أنّه لیس ببعید، وأمّا مع عدمه فمع عدم کون البذر من المالک یشکل کونه من الجعالة المعهودة الّتی هی جعل شیءٍ من ماله علی نفسه لغیره بإزاء عمله، لا جعل شیءٍ علی غیره لنفسه، إلّا أن یتمسّک للصحّة بالعمومات . ( الإصطهباناتی ).
* بمعنی أنّه لیس من الأکل بالباطل، وکذا الفروض التالیة، لکن لو مات أو عدل أحدهما أو کلاهما لا یمکن إتمامها علی قواعد المزارعة والجعالة والإجارة . ( مهدی الشیرازی ).
* فی هذه الفروع وأمثالها إشکال، وإن کانت صحّتها غیر بعیدة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* صحّته فی غایة الإشکال؛ فإنّ مرجعه إلی جعل شیءٍ علی الزارع لنفسه من دون أن یستحقّ الزارع علیه إحداث الزرع فی أرضه، ولا إبقاءه إلی أوان بلوغه، وهذا من أعظم الغَرر . ( البروجردی ).
* إن لم یکن من المزارعة فصحّته محلّ تأمّل وإشکال، لکنّ کونه منها _ کما فی المتن _ غیر بعید، وکذا لو أذن عامّاً، ولیس ذلک من الجعالة ولا نظیرها، وکذا الإذن فی الخان والحمّام غیر شبیهٍ بالجعالة، بل الظاهر أنّه إباحة بالعوض، أو إذن بالإتلاف مضموناً، وبعضها إجارة باطلةً؛ ولهذا یشکل استحقاقه للزیادة عن اُجرة المثل، ونظائر المسألة محلّ إشکالٍ تحتاج إلی التأمّل . ( الخمینی ).
* ویمکن جعله من باب الإباحة بالعوض، أو الإذن للاستیفاء بالعوض، وتنظیره بالجعالة لکونها إیقاعاً؛ ولأنّها جعل شیءٍ علی نفس الجاعل لغیره العامل وغیرهما من الفوارق فی غیر محلّه، کما أنّ احتمال کونه من المزارعة بعید أیضاً، وعلی أیّ ⇦