العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - معنِی المزارعة ومشروعِیّتها
........................................................................................................................
⇨ * المزارعة : تعاقد بین اثنین بأن تکون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر باشتراک بینهما علی نحو الإشاعة فی الحاصل من الأرض بالزراعة، وهی تشبه إجارة العین إذا کان البذر من الزارع، وإجارة نفس الزارع إذا کان البذر من المالک . ( الفانی ).
* الظاهر أنّها تملیک حصّةٍ من منافع الأرض للعامل بعوض عمله فیها، ویُغتفر فیها بعض شرائط الإجارة؛ للأدلّة الخاصّة، ویظهر عن بعض أنّها إجارتان : إجارة للأرض وإجارة للعامل، باعتبار أنّ المالک یملک علی العامل العمل، والعامل یملک علیه بذل الأرض والتخلیة بینه وبینها، والأصحّ أنّها عنوان مستقلّ من سنخ المعاوضات، مستلزمة لتسلّط المالک علی العامل العمل، وهو علی المالک بالسلطة علی الأرض بالزراعة، سواء کان ببذر المالک أم غیره . وإن شئت فقل : إنّها بالمعنیالاسمی إضافة بین العامل والأرض وبین المالک وعمل العامل، مستلزمة لسلطة المالک علی العمل، وسلطة العامل علی المنفعة الزراعیّة للأرض، وأمّا السلطة علی البذر فلمن کان مالکه قبل إنشاء المزارعة . ( المرعشی ).
* وحقیقتها اعتبار إضافةٍ بین الأرض والعامل، مستتبعة لسلطنته علیها بالزراعة ببذره أو ببذر المالک أو غیره، وإضافة اُخری بین المالک والعامل، مستتبعة لسلطنته علیه بالعمل بإزاء حصّةٍ من الحاصل أو السلطنة علی الأرض، فعقدها بمنزلة إجارة الأرض والعامل ومال الإجارة للأرض حصّة من الزراعة إن کان البذر من العامل مع التزامه بالعمل، ومجرّد العمل إن کان البذر من المالک، وفی إجارة العامل حصّة منا لحاصل إن کان البذر للمالک، ومنافع الأرض إن کان للعامل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* المنطبقة : إمّا علی سنخ المشارکات العرفیّة، أو علی إجارة الأرض بحصّةٍ من حاصلها، أو استئجار العامل کذلک، لکن مع الاغتفار فیها ما لم یغتفر فی الإجارة، والظاهر الاختلاف بحسب اختلاف الأزمنة والأمکنة، فقد تکون من المعاوضات، وقد تکون من المشارکات . ( السبزواری ).
* بل هی اتّفاق بین مالک الأرض والزارع . ( مفتی الشیعة ).