العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة
أوّلاً[١] : بأنّه مشترک الورود؛ إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فی صورة العمل أو زیادته.
وثانیاً: بأنّ غایة الأمر جواز فسخ العقد[٢] ، فیسقط وجوب الوفاء بالشرط، والمفروض فی صورة عدم الفسخ، فما لم یفسخ یجب الوفاء به. ولیس معنی الفسخ حلّ العقد من الأوّل، بل من حینه، فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلی ذلک الحین.
هذا، ولو شرطا تمام الربح[٣] لأحدهما بطل[٤] العقد[٥] ؛ لأنّه خلاف[٦]
⇨ * بل مدفوعة، بما تقدّم منّا فی کتاب المضاربة : من أنّ تضمّن العقود الإذنیّة للشروط توجب تقیّد الإذن بها، وتکون لازمةً من ذلک . ( النائینی ).
[١] المشهور بینهم أنّ الشرط فی العقد الجائز جائز الوفاء، لکن ربّما یقال بلزوم عقد الشرکة وإن کان لکلٍّ منهما مطالبة القسمة المرافقة لموضوعها کالخیار فی البیع، فتأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] بل الشرط فقط، وإبقاء أصل العقد وإن کان یجوز فسخه أیضاً، وسیجیء منه ما یویّد ذلک . ( الفیروزآبادی ).
[٣] اشتراط تمام الربح لأحدهما، وکذا تمام الخسارة علی أحدهما محلّ إشکال، لکنّ الظاهر أنّ العقد صحیح . ( حسن القمّی ).
[٤] الظاهر الصحّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* قد مرّ أنّه صحیح إذا کان علی نحو التملیک فی طول حصول الربح . ( الفانی ).
* بل یبطل الشرط، ولا یسری بطلانه إلی العقد، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).
* الفرق بین هذه الصورة وبین الصورة السابقة غیر واضح . ( اللنکرانی ).
[٥] بل صحّ . ( الروحانی ).
[٦] فیه أیضاً تأمّل، وأشکل منه التفکیک بین الربح والخسارة فی ذلک، ووجه الکلّ ظاهر لا یحتاج إلی بیان، والله العالم . ( آقاضیاء ).
* یمکن أن یکون خلاف إطلاقه . ( السبزواری ).