العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
لِلَبنها[١] ، والأشجار للانتفاع بأثمارها[٢] ، والآبار للاستقاء، ونحو
⇨ للأعیان هو البیع والهبة دون الإجارة، مضافاً إلی أنّ الّذی لا یلائم الإجارة کون الانتفاع بإتلاف العین المستأجَرة، وهاهنا لیس کذلک؛ إذ العین المستأجَرة _ وهی الشاة _ باقیة . ( المرعشی ).
* لو کان متعلّق الإجارة نفس الأعیان بلحاظ الانتفاع بمنافعها المذکورة عند العقلاء سواء کانت متکوّنة أم یتکوّن فیما بعد فلا مانع عن صحّة إجارتها؛ لأنّ هذه الأعیان باقیة، وإنّما التالفة أعیان اُخری الّتی هی بحکم المنافع بالنسبة إلی الأعیان المذکورة، ولو کان متعلّقها نفس تلک المنافع _ وهی اللبن والثمر والماء _ وقصد تملیکها بالإجارة استقلالاً من دون تبعیّتها للأعیان فالإجارة باطلة؛ لأنّ الانتفاع فیها بإتلاف العین مثل إجارة الخبز للأکل، وإجارة نفس لبن المرأة فی الرضاع، وهذاینافی حقیقة الإجارة؛ لأنّها مُملِّکة للمنافع، لا الأعیان، وإنّما المُمَلِّک لها البیع ونحوه . ( مفتی الشیعة ).
(١) أی للانتفاع بصرف لبنها، وکذا استئجار الآبار للانتفاع بالاستقاء منها . والحاصل : أنّه تصحّ إجارة الأشیاء المذکورة إذا کان المقصود الانتفاع بما ذکر،لا تملّک اللبن والثمرة والماء؛ فإنّ الإجارة لیست مُملِّکة للأعیان، بل المُملِّک لها البیع ونحوه . ( الإصطهباناتی ).
* الأقوی عدم صحّة استئجارها لتملّک ما یکون أو یتکوّن فیها من اللبن والثمر والماء، وأمّا استئجارها للانتفاع بها بدون تملّکها فهو وإن کان لصحّته وجه لکنّه اأیضاً محلّ إشکال . ( البروجردی ).
* أی للانتفاع بلبنها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] لا بأس باستئجار المذکورات للمنافع الّتی تتکوّن فیها بعد الإیجار، وفیجواز استئجارها للمنافع الموجودة فیها فعلاً من الماء واللبن والثمرة إشکال،ولکنّ المعاملة علیها صحیحة بعنوان الإباحة بالعوض، وکذا فی سائر الموارد الّتیمن هذا القبیل . ( الروحانی ).