العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة
أنّ الردّ[١] أعمّ[٢] من ردّ العین[٣] وردّ البدل، واختصاصه بالأوّل ممنوع، ألا
⇨ وعموم وجوب ردّ الأمانة لا یُثبِت التفریط بلا إشکال . ( السبزواری ).
* الوجوب المذکور تکلیفیّ محض یتعلّق بنفس العین، ولا یقتضی ضماناً، ولا اشتغالاً، ووجوب البدل علی الغاصب والمفرّط وغیرهما مترتّب علی الضمان . ( حسن القمّی ).
[١] لو ثبت الضمان کما فی الید العادیة کان الردّ مثلاً أو الأداء شاملاً لردّ البدل أیضاً، وأمّا مع عدم ثبوته _ کما هو مفروض المقام _ فلا مجال لهذه الدعوی وإثبات الضمان بها، ویکون بالتمسّک بالعموم عند الشکّ فی مصداق العامّ أشبه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] لو ثبت الضمان کما فی الید العادیة کان الردّ مثلاً أو الأداء شاملاً لردّ البدل أیضاً، وأمّا مع عدم ثبوته _ کما هو مفروض المقام _ فلا مجال لهذه الدعوی وإثبات الضمان بها، ویکون بالتمسّک بالعموم عند الشکّ فی مصداق العامّ أشبه . ( النائینی ).
* هذا مسلّم مع فرض الضمان، کما فی المغصوب، وفی الأمانات مع ثبوت التفریط فیها، وأمّا مع عدمه یکون التمسّک بالعموم تمسّکاً به فی الشبهة المصداقیّة، نظیر ما مرّ . ( الإصطهباناتی ).
* هذه الدعوی فی الأمانة التالفة بلا تقصیر مقطوعة الخلاف، فهی أیضاً تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فیه أوّلاً : أنّ وجوب الردّ تکلیفیّ، وموضوعه الأمانة، وثانیاً : أنّه بعد ثبوت عدم الضمان مع عدم التفریط التمسّک به تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو لایجوز؛ وبذلک یظهر عدم جواز التمسّک بخبر السکونی، مع أنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة . ( الروحانی ).
[٣] هذه الدعوی فاسدة؛ فإنّ وجوب الردّ تکلیفیّ، ومتعلّقه نفس الأمانة، مضافاً إلی أنّه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفریط، فلا مجال للتمسّک بالعموم، والشبهة مصداقیّة . ( الخوئی ).