العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة
للأمانات[١] أیضاً.
ودعوی خروجها؛ لأنّ المفروض عدم الضمان فیها مدفوعة: بأنّ غایة ما یکون خروج بعض[٢] الصور[٣] منها، کما إذا تلفت بلا تفریط، أو ادّعی تلفها[٤] کذلک إذا حلف، وأمّا صورة التفریط
⇨ یجوز التمسّک بالعموم مع الشکّ فی حال المورد؟ إنّه من مصادیق العنوان الباقی أو الخارج . ( المرعشی ).
[١] الظاهر خروج الأمانات عن تحت عموم « علی الید » تخصیصاً أو تخصّصاً، وفی مورد التعدّی والتفریط یخرج عن کونه أمیناً، فإذا حصل الشدّ فی التفریط لا یمکن التمسّک بعموم « علی الید ». ( البجنوردی ).
* ولو فرض شموله لها لا یفید؛ لأنّ المستفاد من جمیع الأدلّة خروج ید الأمین مالم یتعدَّ ولم یفرّط عن العموم المذکور، وبأصالة عدم التفریط والتعدّی یثبت عنوان الخاصّ [أ] ، فیُحکَم علیه بعدم الضمان، ولو فرض الشکّ وعدم جریان الأصل فالشبهة مصداقیّة لا یجوز التمسّک فیها بالعموم . ( حسن القمّی ).
[٢] بعد خروج بعض الصور منها وبقاء بعض الصور فیها مع الجهل بأنّ المورد من الباقیة أو الخارجة لا یجوز التمسّک بها؛ لکون الشبهة مصداقیّة . ( الإصفهانی ).
[٣] بعد فرض خروج بعض الصور منها _ کما إذا تلفت بلا تفریط ونحوه وبقاء البعض الآخر مثل صورة التفریط والإتلاف ونحوهما والشکّ فی کون المورد من الصور الباقیة أو الخارجة _ یکون التمسّک بها تمسّکاً بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولعلّه قدس سره قائل بجوازه . ( الإصطهباناتی ).
[٤] بلا تفریط، وخروج یدِ مَن تلف عنده عن العموم واقعیّ، بخلاف ید المدّعی ّللتلف، فالتسویة بینهما غیر سدیدة . ( المرعشی ). ⇦
[أ] کذا فی أصل النسخة .