العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
تبرّعاً، قِنّة کانت أو مُدَبَّرَة أو اُمَّ ولد، وأمّا المکاتَبَة المطلقة فلا یجوز له إجبارها، بل وکذا المشروطة، کما لا یجوز فی المبعَّضَة[١] ، ولا فرق بین کونها ذات ولدٍ یحتاج إلی اللبن أو لا؛ لإمکان إرضاعه من لبن غیرها.
(مسألة ١١) : لا فرق فی المرتَضِع بین أن یکون معیّناً أو کُلّیّاً، ولا فی المستأجَرَة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمّتها، فلو مات الصبیّ فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت[٢] الإجارة، بخلاف ما لو کان الولد کلّیّاً أو جعل فی ذمّتها فإنّه لا تبطل بموته أو موتها، إلّا مع تعذّر الغیر من صبیٍّ أو مرضعة.
(مسألة ١٢) : یجوز استئجار الشاة[٣] ................................................................................
[١] إلّا مع المهاباة مع مولاها، أو کون الإرضاع فی نوبته . ( صدرالدین الصدر ).
* إلّا أن یقسم بالمهایاة [أ]. ( أحمد الخونساری ).
* إلّا فی صورة کون الإرضاع فی نوبته مع التقسیم بالمهایاة [ب]. ( المرعشی ).
[٢] لا معنی للانفساخ، بل یکشف أنّ الاجارة کانت باطلةً من أوّل الأمر . ( تقی القمّی ).
[٣] إذا کان المقصود الانتفاع بالشاة بصرف لبنها وبالأشجار بتناول ثمرها وبالبئر بالاستقاء منها، لا تملّک اللبن والثمر والماء؛ لأنّ الإجارة لیست من الأسباب المملِّکة للأعیان، وإنّما یکون سببه البیع ونحوه . ( الإصفهانی ).
* ویشکل استئجارها لتملّک ما یکون، أو یتکوّن فیها من اللبن والثمر والماء . ( أحمد الخونساری ).
* أی استئجارها للانتفاع بها بصرف تلک الأعیان، لا تملّکها حتّی یورد بأنّ المملِّک ⇦
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر ( المهاباة ).
[ب] کذا فی الأصل، والظاهر ( المهاباة ).