العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض
من اُجرة المثل[١] والحصّة ............................................................................................
⇨ علی المالک دسّ مقدار حصّة العامل من الربح فی ماله؛ لعدم اعترافه بأزید من ذلک بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدَین المحتمَلَین ظاهراً . ( آقاضیاء ).
* بل له الحصّة من الربح، ویُقسَّم الزائد بینهما . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لا وجه لاُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقها ومرجع الاختلاف فی الزائد من حصّته، فمع التحالف یُحتمل الإقراع، ویُحتمل التقسیم بینهما، والأقرب الأوّل . ( الخمینی ).
* وهناک وجوه : منها : تنصیف الزائد المتنازَع فیه بینهما بعد التحالف أو النکول . وبالجملة : لا وجه لملاحظة اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدمها، مضاربةً کان المورد أو قرضاً . ( المرعشی ).
* لا وجه للزائد علی الحصّة فی الفرض، وأمّا الحصّة فله بإقرار المالک . ( محمّد رضاالکلپایکانی ).
* لا یبعد أن یکون له ثلاثة أرباع الربح . ( محمّد الشیرازی ).
* لا وجه لملاحظة اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقها . ( الروحانی ).
[١] لا وجه لاعتبار اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقه لها، وإنّما یکون اختلافهما فی الربح؛ حیث إنّ القابض یدّعی استحقاق تمامه، والمالک یدّعی استحقاقه حصّةً منه کنصفه مثلاً، فیکون استحقاقه للنصف ممّا اتّفقا علیه، والزائد مورد التداعی، فتُقسّم بعد التحالف أو النکول بینهما . ( الإصفهانی ).
* الأظهر استحقاق العامل ما أقرّ له المالک من حصّة الربح، وتنصیف بقیّة الربح بعد التحالف، وإن نکل کلّ منهما کان شأنه شأن المال الجزئیّ المردّد بین اثنین . ( صدرالدین الصدر ).
* لا وجه لِلِحاظ اُجرة المثل فی المقام؛ لأنّ المالک والعامل معترفان بعدم استحقاقها، وإنّما یکون اختلافهما فی الربح، فالعامل یدّعی استحقاقه لتمام الربح، والمالک یدّعی استحقاقه لبعضه مثل النصف مثلاً، فیکون استحقاق ⇦