العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض
من الربح[١] ، إلّا إذا کانت الاُجرة زائدةً عن تمام الربح فلیس له أخذها؛
⇨ العامل للنصف ممّا اتّفقا علیه، ویکون النصف الآخر مورد التداعی، فیُقسَّم بعد التحالف أو النکول بینهما . ( الإصطهباناتی ).
* ملاحظة اُجرة المثل لا وجه لها أصلاً؛ لاتّفاقهما _ أی القابض والمالک _ علی عدمها؛ وحیث إنّهما متّفقان أیضاً بالنسبة إلی نصف الربح أنّه للقابض فلا نزاع إلّا فی النصف الآخر، فیدّعی کلّ واحدٍ منهما أنّه له، وحیث إنّ قول المالک مطابق مع الأصل؛ لأصالة عدم خروج العین عن ملکه، وکون الربح تابعاً للعین فیکون المالک مُنکِراً والقابض مدّعیاً بالنسبة إلی ذلک النصف، فلا تداعی، ولا تحالف وأمّا بالنسبة إلی العین فواضح أنّ القابض مُدَّعٍ یدّعی القرض، والمالک مُنکِر، وأیضاً لا مورد للتحالف . ( البجنوردی ).
* العامل والمالک معترِفان بعدم استحقاق اُجرة المثل، فلا وجه لِلِحاظها، بل له الحصّة من الربح؛ لاتّفاقهما علیها، ویُقسَّم الزائد بینهما . ( الشریعتمداری ).
* لا موقع لملاحظتها بعد اتّفاق المالک والعامل علی عدم استحقاقها، کما أنّه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشیء؛ وعلیه فالعامل یدّعی ملکیّة العین وتمام الربح، والمالک یعترف له بمقدار من الربح، فیکون العامل مدّعیاً والمالک منکراً، فیُقدَّم قول المالک . ( الخوئی ).
* إن قلنا بسقوط أثر الدعوی بالتحالف أصلاً والرجوع إلی الاُصول، وهی منحصرة فی المقام بأصالة احترام العمل، وأمّا إن قلنا بأنّ أثر التحالف هو الإثبات من جهةٍ والنفی من اُخری فیُقسَّم نصف الحصّة بینهما، ولا یبعد رجحان الأوّل . ( السبزواری ).
* الظاهر أنّه لیس له اُجرة المثل، بل له الحصّة باتّفاقٍ منهما، وفی باقی الربح الأحوط التصالح . ( حسن القمّی ).
* لا وجه لثبوت اُجرة المثل فی مثل المقام الّذی یعترف کلّ منهما بعدم استحقاقها، بل بعد التحالف أو النکول لابدّ من تقسیم المقدار الزائد علی حصّة العامل بینهما، أو الرجوع إلی القرعة . ( اللنکرانی ).
[١] لا وجه لاعتبار اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقه لها، وإنّما یکون ⇦