العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال
عمل[١] المضاربة[٢] . ثمّ إنّه یجوز[٣] للمالک أن یستردّ بعض مال المضاربة فی الأثناء، ولکن تبطل بالنسبة إلیه[٤] ، وتبقی بالنسبة[٥] إلی البقیّة، وتُکوّن رأس المال، وحینئذٍ فإذا فرضنا أنّه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلی رأس
⇨ * بل ما لم یستقرّ حقّ العامل بالقسمة معه . ( مهدی الشیرازی ).
* بل ما دام لم تستقرّ ملکیّة العامل، وقد مرّ ملاک الاستقرار . ( الخمینی ).
* بل ما لم یستقرّ ملکیّة العامل للربح . ( حسن القمّی ).
[١] بل وما لم تستقرّ ملکیّة العامل بالنسبة إلی الربح . ( المرعشی ).
[٢] وإن حصل الفسخ . ( الفیروزآبادی ).
* بل مادام لم یحصل الفسخ والقسمة، وإن حصلا تستقرّ ملکیّة العامل وإن لم یتمّعمل المضاربة . ( البجنوردی ).
* بل ما لم یستقرّ الربح للعامل، وقد مرّ ما به یستقرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* أی لم تستقرّ ملکیّة العامل علی حصّته، الملازم، ذلک لانتهاء عمل المضاربةعرفاً . ( السبزواری ).
[٣] ما حکم به من الجواز وما یترتّب علیه مترتّب علی الانحلال، وهو خلاف القاعدة الأولیّة، ولا دلیل علیه، ولا فرق من هذه الجهة بین العقود الجائزة واللازمة، وصفوة القول : إنّ الانحلال لا دلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه، واحتمال جواز التبعیض فی الفسخ محکوم بعدم المشروعیّة بالاستصحاب، اللهمّ إلّا [أن یُقال :] [أ] إنّ المجتهد یجزم بالجواز بکونه مسلماً، وأنّی لنا بذلک؟ ! والاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
[٤] فی الجملة بحیث لا ینافی الجبران الخسران بالنسبة إلیه فی ما بعد . ( السبزواری ).
[٥] التبعیض لا یخلو من شوب الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).
[أ] ما بین المعقوفتین أضفناه لکی یستقیم السیاق .