العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
مطلقاً[١] ، وإن کان استقرار ملکیّة العامل للربح موقوفاً[٢] علی الإنضاض[٣] ، ولعلّه تحصل الخسارة بالبیع؛ إذ لا منافاة، فنقول :لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ؛ لعدم الدلیل علیه، لکن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها[٤] یجب[٥] جبرها[٦]
[١] لا قوّة فیه . ( البروجردی ).
* بل الوجوب أقوی . ( الشریعتمداری ).
* هذا الإطلاق مشکل، ویمکن الاختلاف باختلاف الموارد . ( السبزواری ).
[٢] بل موقوفاً علی الفسخ، کما عرفت، فیکون المال الموجود مشترکاً بین العامل والمالک، ولا ربط له بأحکام المضاربة . ( صدرالدین الصدر ).
* مرّ المیزان فی حصول استقرار ملکیّة العامل . ( الخمینی ).
[٣] الأقوی عدم التوقّف علی الإنضاض، کما اختاره الماتن سابقاً . ( الحائری ).
[٤] فیه إشکال . ( الفیروزآبادی، المرعشی ).
* تقدّم أنّ الظاهر الاستقرار بالفسخ والقسمة . ( مهدی الشیرازی ).
* لا یخفی ما فی الالتزام بعدم وجوب الإنضاض، وتوقّف الاستقرار علیه من التنافی، وتقدّم ما هو الأقوی فی ذلک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضیا بها بلا إنضاض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* هذا الفرع مبنیّ علی ما مرّ فی المسألة (٣٥). ( السبزواری ).
* تقدّم منه الاستقرار بالفسخ والقسمة، فبعدهما لا یجبر . ( حسن القمّی ).
* إلّا إذا کانت فی القسمة دلالة عرفیّة علی الفسخ، فیحصل الاستقرار حینئذٍ، کما عرفت فی بعض الحواشی السابقة . ( اللنکرانی ).
[٥] فی وجوب الجبر إشکال؛ لعدم الدلیل علیه . ( تقی القمّی ).
[٦] لا وجه لوجوب جبر الخسارة بالربح لو حصلت بعد الفسخ وبعد القسمة؛ لِما بیّنّامن استقرار ملکیّة العامل لحصّته من الربح بعدهما . ( البجنوردی ). ⇦