العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - أحکام الفسخ والانفساخ فِی عقد المضاربة
أیضاً[١] ، ثمّ قد یحصل الفسخ من أحدهما، وقد یحصل البطلان والانفساخ لموتٍ، أو جنونٍ، أو تلف مال التجارة بتمامها، أو لعدم إمکان التجارة لمانعٍ، أو نحو ذلک فلابدّ من التکلّم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للاُجرة وعدمه، ومن حیث وجوب الإنضاض علیه وعدمه إذا کان بالمال عروض[٢] ، ومن حیث وجوب الجبایة علیه وعدمه إذا کان به دُیُون علی الناس، ومن حیث وجوب الردّ إلی المالک وعدمه، وکون الاُجرة علیه، أو لا.
⇨ * قد عرفت الإشکال فیه . ( الکوه کَمَری ).
* لا یتصوّر فائدة لاشتراط اللزوم فی عقد المضاربة نفسها، بل لا معنی لاشتراط اللزوم فی کلّ عقدٍ جائز، ولا یصیر بذلک لازماً أصلاً، فتدبّرهُ . ( کاشف الغطاء ).
* تقدّم أنّ الشرط فی ضمن العقود الجائزة ومنها المضاربة لا یوجب لزوم الوفاء به .( البجنوردی ).
* تقدّم أنّه لا یجدی لزومه . ( النائینی ).
* تقدّم الإشکال فیه . ( محمّد الشیرازی ).
* مرّ الإشکال فیه . ( السبزواری ).
* مرّ الإشکال فیه، نعم، اشتراط عدم فسخها فی ضمن عقدٍ آخر لا إشکال فیه .( حسن القمّی ).
[١] قد تقدّم الإشکال فیه . ( الإصطهباناتی ).
* مرّ الکلام فیه . ( الخوئی ).
* تقدّم أنّه لا یجوز شرط اللزوم فی ضمن عقدها، ولو بنحو شرط الفعل، أی عدمالفسخ . ( الروحانی ).
[٢] ومن حیث وجوب تمکین المالک إیّاه من الإنضاض إذا کان هو المطالب له،وعدمه . ( البروجردی ).