العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - شراء من ِینعتق علِی المالک بمال المضاربة
السابق، أو الإجازة اللاحقة، ولا یکفیه الإذن الضمنیّ فی العقد للانصراف.
(مسألة ٤٤) : إذا اشتری العامل مَن ینعتق علی المالک: فإمّا أن یکون بإذنه، أو لا.
فعلی الأوّل ولم یکن فیه ربح صحّ وانعتق علیه، وبطلت المضاربة بالنسبة إلیه؛ لأنّه خلاف وضعها، أو خارج عن عنوانها؛ حیث إنّها مبنیّة علی طلب الربح المفروض عدمه، بل کونه خسارةً محضة، فیکون صحّة الشراء من حیث الإذن من المالک، لا من حیث المضاربة[١] ، وحینئذٍ فإن بقی من مالها غیره بقیت بالنسبة إلیه[٢] ، وإلّا بطلت من الأصل، وللعامل اُجرة عمله[٣] إذا لم یقصد[٤] التبرّع[٥] ، وإن کان فیه ربح فلا إشکال فی صحّته، لکن فی کونه قَراضاً فیملک العامل بمقدار حصّته من العبد، أو یستحقّ عوضه علی المالک للسرایة، أو بطلانه مضاربةً واستحقاق العامل اُجرة المثل لعمله، کما إذا لم یکن ربح أقوال، لا یبعد ترجیح الأخیر، لا لکونه خلاف وضع المضاربة للفرق بینه وبین صورة[٦] عدم الربح، بل لأنّه[٧] فرع ملکیّة
[١] إلّا إذا کان الشراء بتخیّل وجود الربح ثمّ انکشف الخلاف، وفی هذه الصورة لا یستحقّ اُجرة العمل أصلاً . ( اللنکرانی ).
[٢] بناءً علی قابلیتها للتحلیل والتجزئة . ( المرعشی ).
[٣] الأحوط التصالح فی فرضَی حصول الربح وعدمه . ( الحائری ).
* الخارج عن وضع المضاربة لو کان الاستئذان بالاُجرة، لا بالتبرّع . ( المرعشی ).
[٤] أی عمله المذکور الخارج عن وضع المضاربة . ( البروجردی ).
[٥] وکان بأمر المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٦] لا فرق فی ما هو المهمّ فی المقام . ( الکوه کَمَری ).
[٧] بل لأنّ ارتفاع القیمة لا یُملّک، وفعلیّته فی الخارج لا یمکن . ( الفانی ).