العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - الأخذ بالشفعة من المالک
من عدم المانع من کون المعوّض لشخص، والعوض داخل فی ملک غیره، وأنّه لا ینافی حقیقة المعاوضة فیمکن أن یقال: من الأوّل یدخل الربح فی ملک العامل بمقتضی قرار المضاربة، فلا تکون هذه الصورة مثالاً للمقام ونظیراً له[١] .
(مسألة ٤١) : یجوز للعامل الأخذ بالشُفعة[٢] من المالک فی مال المضاربة، ولا یجوز العکس، مثلاً إذا کانت دار مشترکة بین العامل والأجنبیّ فاشتری العامل حصّة الأجنبیّ بمال المضاربة یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح[٣] أن یأخذها بالشفعة؛ لأنّ الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک، فللعامل أن یأخذ تلک الحصّة بالشفعة منه، وأمّا إذا کانت الدار مشترکةً بین المالک والأجنبیّ فاشتری العامل حصّة الأجنبیّ لیس للمالک الأخذ بالشفعة؛ لأنّ الشراء له فلیس له أن یأخذ بالشفعة ما هو له.
⇨ * بل الأقوی ما علیه المشهور . ( الاصطهباناتی ).
* لا قوّة فیه، بل لا صحّة فیه، والصحیح هو الذی ذهب إلیه المشهور من دخولال معوَّض فی ملک مَن خرج عنه العوض، وهذا هو معنی المعاوضة، وإلّا فهبة بلاع ِوضَ لشخص، وهِبة [أ] اُخری من شخصٍ آخر له أیضاً بلا عِوض . ( البجنوردی ).
* لا قوّة فیه أصلاً . ( الفانی ).
* الأقوی ما هو المشهور فی باب المعاوضة . ( المرعشی ).
[١] وأیضاً یبقی إشکال لزوم نقل بعض الثمن إلی نفسه بحاله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] فی إطلاقه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٣] أو بعده . ( مهدی الشیرازی ).
[أ] فی أصل النسخة ( وهِبته ) ، والظاهر تصحیف، والصحیح ما أثبتناه .