العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه
العامل من رأس المال، لا من الربح، فلو کان رأس المال مائةً والربح عشرین فاقتسما العشرین فالعشرون الّتی هی الربح مشاعة فی الجمیع، نسبتها إلی رأس المال نسبة السدس، فالمأخوذ سدس الجمیع، فیکون خمسة أسداسها من رأس المال، وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقرّ ملک العامل علی نصیبه من الربح، وهو نصف سدس[١] العشرین، وذلک درهم وثلثان، یبقی معه ثمانیة وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقی ردّ أقلّ الأمرین من ما خسر ومن ثمانیة وثلث، وفیه _ مضافاً[٢] إلی أنّه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلک بالربح السابق إن لم یلحقه ربح، وأنّ علیه غرامة ما أخذه منه _ أنظار اُخر :
منها: أنّ المأخوذ إذا کان من رأس المال فوجوب ردّه لا یتوقّف علی حصول الخسران بعد ذلک.
ومنها: أنّه لیس مأذوناً[٣] فی أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمة المفروضة.
[١] وفیه أنّ نصف السدس بالفرض مشاع فی العشرة کقبل القسمة فما الموجب للاستقرار؟ ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] عمدة ما یرد فساد استقرار الملک بالقسمة محضاً، وإلّا فمع تسلیم هذه المقدّمة ما اُفید فی غایة المتانة، وما أفاده المصنّف من الوجوه لیست إلّا کالمصادرة، فتدبّر .( آقاضیاء ).
[٣] هذا لا یلائم ما فرضه من وقوع القسمة عن تراضٍ . ( المرعشی ).
* هذا خلاف الفرض؛ حیث إنّ الاقتسام وقع بالتراضی، ولا أقلّ من رضایة المالک .( محمّد رضا الگلپایگانی ).