العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال
الکلّ[١] کذلک[٢] ، ولا بالفسخ[٣] مع[٤] عدم[٥] القسمة[٦] ، فلو حصل خسران
[١] إن فرض انفکاکه عن الفسخ، کما لو اقتسما باحتمال حبسٍ أو موتٍ مثلاً . ( مهدی الشیرازی ).
* الظاهر أنّ قسمة الکلّ برضا المالک یلازم الفسخ، ولا ینفکّ عنه، بل هو فسخ فعلیّ . ( البجنوردی ).
* الظاهر أنّها فسخ فعلیّ، ویترتّب علیه أحکامه . ( عبدالله الشیرازی ).
* قسمة الکلّ کاشفة عن الفسخ، بحیث لو کان إذن بعدها بالاتّجار مع الشرکة فی الربح یکون إذناً جدیداً فی المضاربة . ( الفانی ).
[٢] الظاهر أنّ قسمة الکلّ لا تنفکّ عن الفسخ . ( البروجردی ).
* الظاهر أنّها فسخ فعلیّ، فلا یکون التلف بعدها محسوباً من الربح . ( الخوئی ).
* إلّا إذا صدق انتهاء المضاربة به عرفاً . ( السبزواری ).
* لو فرض انفکاکه من الفسخ، کما إذا کان ردّ المال إلی المالک مع نصیبه من الربح لاحتمال عروض عارضٍ أو لداعٍ آخر من الدواعی . ( حسن القمّی ).
* الظاهر عدم انفکاک قسمة ال_کلّ ع_ن الفسخ . ( الروحانی ).
[٣] لا یبعد الاستقرار بالفسخ فقط، أو بتمام أمدِ المضاربة لو کان لها أمد، والظاهر حصول الفسخ بقسمة الکلّ . ( الخمینی ).
* إن لم یکن المتعارف علی انتهاء المضاربة به، ویمکن اختلافه باختلاف الموارد .( السبزواری ).
* فیه نظر، خصوصاً مع الإنضاض، بل معه فیه منع . ( حسن القمّی ).
* الظاهر حصول الاستقرار بالفسخ فقط، کما هو مقتضی القواعد . ( اللنکرانی ).
[٤] فیه تأمّل، خصوصاً مع الإنضاض . ( الإصفهانی ).
[٥] فیه تأمّل بالنسبة إلی غیر ما یکون من تتمّة المعاملات السابقة وتوابعها . ( مهدی الشیرازی ).
[٦] لا شکّ فی أنّه لو اجتمعت الثلاثة _ أی الفسخ والقسمة والإنضاض _ یحصل ⇦