العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - الرابع قصد دفع الثمن من مال المضاربة
وقصد القرض[١] .
الرابع : کذلک، لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء، حتّی یکون الربح له فقصد نفسه حیلةً منه؛ وعلیه یمکن الحکم بصحّة الشراء وإن کان عاصیاً فی التصرّف فی مال المضاربة من غیر إذن المالک، وضامناً له، بل ضامناً للبائع أیضاً[٢] ، حیث إنّ الوفاء بمال الغیر غیر صحیح، ویحتمل القول ببطلان الشراء؛ لأنّ رضا البائع[٣] مقیّد[٤] بدفع الثمن[٥] ، والمفروض أنّ الدفع بمال الغیر غیر صحیحٍ فهو بمنزلة السرقة، کما ورد فی بعض الأخبار[أ] : «أنّ من استقرض ولم یکن قاصداً للأداء فهو سارق»، ویحتمل صحّة الشراء، وکون قصده لنفسه لغواً بعد أن کان بناوه الدفع من مال المضاربة؛ فإنّ البیع وإن کان
[١] وعلی أیّ حالٍ یکون الربح له، ولا یرتبط بمال المضاربة . ( الخمینی ).
* فالربح للعامل، وإن ردّه _ أی المال المأخوذ قرضاً _ کان خارجاً عن المضاربة . ( الفیروزآبادی ).
[٢] هذا جارٍ فی الثالث أیضاً، کما أنّ الاستثناء المزبور فیه جارٍ هنا أیضاً . ( الإصطهباناتی ).
* هذا یجری فی الوجه الثالث أیضاً . ( الفانی ).
[٣] هذا التعلیل لو تمّ کان مشترکاً بین هذا الوجه والوجه الثالث . ( المرعشی ).
[٤] هذا التعلیل مشترک بین الرابع والثالث، ولازمه احتمال القول بالبطلان فیه أیضاً . ( الإصطهباناتی ).
[٥] إن کان بنحو وحدة المطلوب، وإلّا فیوجب الخیار . ( السبزواری ).
[أ] فقه الرضا: ٢٦٨، المقنع للصدوق: ٣٧٥، مسند أحمد: ٤/٣٣٢، المعجم الأوسط للطبرانی :٢/٢٣٧، المعجم الکبیر للطبرانی: ٨/٣٥.