العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - الثالث أن ِیقصد ذمّة نفسه
الثالث: أن یقصد ذمّة نفسه، وکان قصده الشراء لنفسه، ولم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربة ثمّ دفع منه، وعلی هذا الشراء صحیح[١] ، ویکون غاصباً[٢] فی دفع مال المضاربة من غیر إذن المالک، إلّا إذا کان مأذوناً فی الاستقراض[٣]
⇨ جدیدٍ مع استجماع شرائطها . ( البروجردی ).
* إن أمضی المالک المعاملة، إلّا أنّه لا تکون حینئذٍ من باب المضاربة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فی صورة إمضاء المالک تلک المعاملة . ( المرعشی ).
* لکنّ فی جعله مالَ قَراضٍ إشکالاً أو منعاً . ( الروحانی ).
[١] ویقع له، فیکون الربح له، وهو خارج عن شغل العامل والمضارب؛ من حیث إنّهعامل ومضارب . ( الإصفهانی ).
* واقع للعامل، ویکون الربح له، ویکون أجنبیّاً عن عمل المضاربة . ( الإصطهباناتی ).
* لکنّه معاملة من العامل لنفسه، وأجنبیّ عن باب المضاربة، فلا یشترک الربح بینهما، بل یکون له . ( البجنوردی ).
* فی حقّ العامل، لکنّه خارج عمّا نحن فیه، ولیس من باب المضاربة المصطلحة .( المرعشی ).
* للعامل، وغیر مربوطٍ بالمضاربة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لکنّه لا ربط له بالمضاربة . ( السبزواری ).
* أی لنفسه، وغیر مرتبطٍ بالمضاربة، سواء کان غاصباً فی الدفع أم مأذوناً فی الاستقراض وقصد القرض . ( اللنکرانی ).
[٢] ویقع له، فیکون الربح له، وهو خارج عن شغل العامل والمضارب؛ من حیث إنّه عامل ومضارب . ( عبدالله الشیرازی ).
[٣] أو کان مأذوناً فی وفاء دینه من مال غیره، وعلیه ضمانه؛ لاحترام مال غیره .( آقا ضیاء ).