العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - إجارة الأرض لتعمل مسجداً
وفیه: أنّه یمکن وصفها[١] علی وجهٍ یرتفع، فلا مانع منها إذا کان کذلک[٢] .
(مسألة٢) : یجوز[٣] استئجار الأرض لتُعمَلَ مسجداً[٤] ؛ لأنّه منفعة
[١] لا یمکن . ( الفانی ).
[٢] لکنّه مجرّد فرضٍ ظاهراً؛ إذ الوصف لا یُحیط بما فیها من الخصوصیّات الموجبة لتفاوت الرغبات . ( البروجردی ).
* کفایة التوصیف لإحراز ما یتنافس فیه المتنافسون مع تفاوت المیول مشکل .( المرعشی ).
[٣] فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ إجارة الأرض وجعل تلک الأرض مسجداً متضادّان؛ إذالمستأجر یستفید من فائدة العین المستأجَرَة، ولا یمکنه التصرّف فی نفس العین، والحال أنّ الوقف إخراج العین عن ملک مالکها، فلاحظ . ( تقی القمّی ).
[٤] أی لتجعل مأذوناً فیها للصلاة، لا المسجد المصطَلَح . ( الفیروزآبادی ).
* فی صحّته إشکال؛ لانقطاع آخره ولو مع طول المدّة . ( صدرالدین الصدر ).
* المسجدیّة من العناوین الأبدیّة، ولا تقبل التحدید والتوقیت، وإذا کان الدوام لازماً فی الوقف [أ] فلزومه فی المسجدیّة أشدّ؛ لأنّها تحریر وفکّ ملک .( کاشف الغطاء ).
* فیه إشکال، بل منع، نعم، یجوز استئجارها مدّةً معیّنةً لجعلها مصلّیً أو مَعبَداً، ولاتجری علیها أحکام المسجد بذلک . ( الخوئی ).
* بناءً علی اعتبار الدوام والتأبید فی المسجدیّة، کما هو الظاهر، فلا وجه لصحّة هذه الإجارة، نعم، تصحّ إجارتها لتُعمَلَ مصلّیً ومعبداً، ولا تجری علیه أحکامالمسجد حینئذٍ . ( السبزواری ).
* یعنی محلّاً للصلاة والعبادة، أمّا عنوان المسجدیّة الّتی لها آثار خاصّة فلا، سواء کانت المدّة قصیرةً أم طویلة . ( حسن القمّی ). ⇦
[أ] وفی نسخة اُخری : الوقت .