العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - آثار اشتراط القدرة فِی المضاربة
ودعوی أنّه بعد أخذ الزائد تکون یده علی الجمیع، وهو عاجز عن المجموع من حیث المجموع، ولا ترجیح الآن لأحد أجزائه؛ إذ لو ترک الأوّل وأخذ الزیادة لا یکون عاجزاً کما تری؛ إذ الأوّل وقع[١] صحیحاً[٢] ، والبطلان مستند إلی الثانی وبسببه، والمفروض عدم المزج.
⇨ إنّ الإعطاء مبنیّ علی القدرة فالید ید ضمان بالنسبة إلی المجموع، وعلیه فالأقوی الأوّل، وأمّا علی ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة فی العقد فالأقوی الثانی، ویکون الزائد فی المقدور بنحو الإشاعة، من غیر فرقٍ بین ما إذا أخذ الجمیع دفعةً أو تدریجاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الثانی . ( محمّد الشیرازی ).
* لا وجه له حتّی یکون أقوی؛ لأنّه مع البطلان _ کما هو مختاره _ یکون مضاربة فاسدة، فإن قلنا بأنّ « ما لا یُضمَن بصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده » أیضاً فلا وجه للضمان، وإن لم نقل به فلا وجه للتفصیل . ( السبزواری ).
* الأقوی عدم الضمان مطلقاً . ( الروحانی ).
[١] لیس فی البَین إلّا مضاربة واحدة تصحّ بالنسبة إلی المقدور دون غیره، والمفروض أنّ فاسدها لا یوجب الضمان فکیف یصحّ التفکیک؟ ! ( السبزواری ).
[٢] لا أدری کیف وقع صحیحاً مع أنّه لم یقع إلّا مضاربةً واحدةً واقعةً علی المجموع وما أخذ أوّلاً بمقدار مقدوره لم یکن متعلّقاً لمضاربةٍ مستقلّةٍ علی حِدَة؟ !( الإصفهانی ).
* هذا فیما إذا کان عقدان ومعاملتان إحداهما واقعة علی المقدور، والاُخری علی غیر المقدور صحیح، ولکنّ هذا خلاف المفروض فی المقام؛ إذ المفروض فی المقام أنّ معاملةً واحدةً وعقداً واحداً تعلّق برأس مالٍ یکون العامل عاجزاً عن التجارة بمجموعه، فتکون هذه المعاملة فاسدةً بالنسبة إلی المجموع، ولا یقاس بباب تبعّض الصفقة للانحلال هناک إلی معاملتین، ولا معنی للانحلال هاهنا، فتأمّل . ( البجنوردی ).