العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - الشرائط العامّة فِی المضاربة
فی مثله[١] عدم أخذ الاُجرة[٢] ، وإلّا فعمل المسلم محترم[٣] ما لم یقصد التبرّع.
ویُشترط فی المضاربة الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ دالٍّ[٤] قولاً أو فعلاً. والإیجاب القولیّ کأن یقول: «ضاربتُکَ علی کذا»، وما یفید هذا المعنی[٥] ، فیقول: قبلت.
⇨ بین الصور الثلاث : أنّ اشتراط عدم الاُجرة إلزام علی العامل بالإقدام علی المجّانیّة، وإنّ قصد التبرّع منه إقدام منه علی المجّانیّة، وإنّ الظهور المقامیّ کاشف عن کونأمر الآمر المستوفی للعمل أمراً استدعائیّاً، لا معاملیّاً . ( الفانی ).
* حتّی یأخذ المالک به فی مقام الترافع، أو تکلیفه الظاهریّ، والاستحقاق الواقعی ّتابع لواقعیّته . ( الخمینی ).
* بحیث یکون إرجاع المالک إلیه ظاهراً فی المجّانیّة؛ لیکون العمل معه هتکا ًلاحترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١] هذا الظهور لا تأثیر له فی عدم استحقاق الاُجرة واقعاً، نعم، ربّما یکون له أثر فی مقام الترافع، أو فی الحکم الظاهریّ عند الشکّ . ( البروجردی ).
[٢] هو أیضاً یرجع إلی التبرّع . ( السبزواری ).
[٣] تقدّم فی کتاب الإجارة الإشکال فی اقتضاء فاعل الاحترام للضمان . ( أحمد الخونساری ).
* قد تقدّم الإشکال فی اقتضاء هذه القاعده للضمان، وأنّ الموجب هو استیفاء العمل . ( المرعشی ).
* نعم، ولکنّ الاحترام أعمّ من الضمان . ( السبزواری ).
* مجرّد احترام عمل المسلم لا یوجب استحقاقه الاُجرة . ( مفتی الشیعة ).
* إذا کان واقعاً بأمر الغیر، کما صرّح بذلک فی کتاب الإجارة . ( اللنکرانی ).
[٤] مع قصد الإنشاء، وإلّا فلا . ( مفتی الشیعة ).
[٥] من أیّ لغةٍ کان . ( الفانی ).