مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٩٣
و كذلك إن كان المراد بالوثوق هو الظنّ الشخصي فيسأل عن مدرك الحجّيّة فنقول:
إنّ المدرك الصحيح لحجّيّة خبر الواحد إنّما هو أمران: السيرة و السنّة و شيء منهما لا يثبت حجّيّة الخبر الموثوق به بمعنى الاطمئنان النوعيّ، أو الظنّ الشخصي.
أمّا السيرة - فلأنّه إن ثبت لنا عمل بعض أصحاب الأئمّة - عليهم السّلام - في ذلك الزمان بخبر لم يكن رواية ثقة أمكننا حمله على أنّه أوجب له ببعض القرائن الاطمئنان الشخصي و لم يثبت لنا عملهم بذلك في موارد كثيرة بحيث يستبعد بحساب الاحتمالات إلى حدّ القطع أو الاطمئنان، و لا يأتي التقريب الماضي لإثبات السيرة في خبر الثقة هنا لما مضى من ورود أخبار كثيرة محتملة الانطباق على الردّ عن خبر غير الثقة و إن أورث الظنّ مثلا [١].
أمّا السنّة - فتقريب الاستدلال بها أنّ الظاهر منها - كما عرفت - أخذ الوثاقة في الموضوع بما لها من الطريقية لا بما هي صفة، فنتعدّى إلى كلّ خبر كانت له الطريقية بمقدار خبر الثقة و لو باعتبار إخباره بمثل الشهرة و بعض القرائن.
و يرد عليه: أوّلا - النقض بمطلق الظنّ المساوي للظنّ الحاصل من خبر بعض الثقات، إذ بعد فرض لزوم إلغاء عنوان الوثاقة لأنّها أخذت في الموضوع لأجل الطريقية يلزم إلغاء عنوان الخبر بنفس الملاك، كما استدل بعض على حجّيّة خبر الشهرة بقياس المساواة بينها و بين خبر الثقة، و قد أجيب على هذا الاستدلال بمنع مساواتها لخبر الثقة. لكن الصحيح أنّها قد تساويه
[١] مضافا إلى ما قد يقال في خصوص الاطمئنان النوعيّ من أنّه لم نعلم بكثرة ابتلائهم بخبر غير ثقة يوجب الاطمئنان النوعيّ.