مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٠٨
و أمّا الكلام الثاني - و هو دعوى أنّ العبرة في الحجّية بالكشف لدى المولى دون الكشف لدى العبد فيتّضح هذا بمجرّد الالتفات إلى طبع القضيّة و لبّ الأمر المفروض. فمن المعلوم أنّ المولى إنّما يجعل الحجّية للأمارات بهدف الوصول إلى أغراضه، و المقياس الّذي يقرّبه في نظره إلى أغراضه إنّما هو الكشف عنده لا الكشف عند العبد فيسقط المولى مثلا القياس عن الحجّية و إن كان كاشفا في نظر العبد لغالبية خطئه في نظر المولى لعلمه بأنّ الشريعة قائمة على أساس جمع المتفرّقات و تفريق المجتمعات.
هذا مضافا إلى وجود شاهد على ما نقول و هو إسقاط الاحتمالات الخارجية من الحساب. فلو تقوّى لدى العبد احتمال عدم إرادة العموم لا لورود ما يحتمل قرينيّته بل لأمر خارجي كالاطلاع على صفة لزيد يستبعد معها إرادة المولى لإكرامه لم يكن الظهور ساقطا عن الحجّية بشأن هذا العبد مع ان كشف المجموع من كلام المولى و هذه القرينة الخارجية أصبح ضعيفا. فإن ادّعى رأسا أنّ حجّية الظهور مشروطة بعدم قوّة احتمال خلافه، أو بعدم الظنّ بالخلاف، أو بالظنّ بالوفاق، فهذا رجوع إلى
- هذه الاحتمالات أو حولها جميعا كان حلّ المطلب هو الرجوع إلى الروايات الآمرة بالرجوع إلى أخبارهم (عليهم الصلاة و السلام)، إذ معنى ذلك الرجوع إلى ظواهرها و هو يعني حجيّة كل ظهور في ذاته، و هذا يوافق الاحتمال الّذي قلنا: إنّه يتمّ عليه كل موافق الأصحاب حول الأمثلة الثلاثة، أمّا إذا شككنا في ارتكاز العقلاء و لم نعلم أنّه هل هو قائم على أساس الاحتمال الأوّل أو الثاني أو الثالث، أو تردّدنا بين احتمالين منها و لم نجزم بحياديّة ارتكاز العقلاء في المقام، فتلك الروايات لا تحل المشكل في المقام، لأنّها و إن دلّت على حجّية ظهور الأخبار الواردة منهم عليهم السلام لكنّها منصرفة إلى حجّية الظهور بالشكل الّذي لا يخالف ارتكازات العقلاء في هذا الباب، و قد فرضنا الشك في تعيين الارتكاز في المقام.
و الّذي يرجح عندي من هذه المحتملات الثلاثة هو القول بأنّ العبرة بالكشف المنسجم مع الظهورات المربوطة بالمعنى الّذي عرفت.