مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٧٢٨
الشارع في الخلاف.
الشرط الثالث - أن لا نقول بأنّ العلم الإجمالي بنفسه يقتضي الموافقة القطعية، بل نقول - لو قلنا باقتضائه لها - بأنّه إنّما يقتضي الموافقة القطعية بسبب تعارض البراءات العقلية في الأطراف و تساقطها حتى يتمّ بذلك حلّ الحكومة للعلم الإجمالي باعتبار نجاة البراءة العقلية في غير مظنونات التكليف عن التعارض.
و هذا شرط لثبوت الحكومة بالنحو الّذي يريده الانسدادي من الاقتصار على المظنونات الثابت حجّيتها بحكم العقل و الرجوع في الباقي إلى البراءة فلو قلنا بأنّ العلم الإجمالي يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعيّة لا بتعارض البراءات العقلية في الأطراف و تساقطها لم تكن حجيّة الظن بالحكومة مجدية في رفع اليد عن الاحتياط في غير المظنونات، و بالتالي يكون لزاما علينا ضمّ بعض من غير المظنونات إلى المظنونات في الامتثال بمقدار لا يلزم منه العسر و الحرج، إذ لا يمكننا نفي غير المظنونات لا بالبراءة الشرعية و لا بالبراءة العقلية. أمّا الأولى فلأنّ الحكومة إنّما تحقّقت في طول تساقط البراءات الشرعية بالتعارض، إذ لو جرت في المظنونات لقدّمت على حجّية الظن بالحكومة. إذن فحجّية الظنّ بالحكومة لا تمنع البراءة في المظنونات عن معارضتها للبراءة في غيرها، لأنّها كانت في طول هذه المعارضة و التساقط.
و أمّا الثانية فلأنّ المفروض عدم جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي بقطع النّظر عن المعارضة.
و هذا بخلاف ما لو قلنا: إنّ البراءات العقلية إنّما تساقطت بالتعارض، فعندئذ تكون حجّية الظن على الحكومة مساوقة لعدم ابتلاء البراءة العقلية في غير المظنونات بالمعارض.
إن قلت: إنّ هذا الشرط الثالث لا يختصّ بالحكومة، بل يكون ثابتا في