مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥١٢
ففي التقليد يرجع إلى فتوى مثل الحرث، و في أخذ الخبر يرجع إلى رواية مثله. و المقرّب الكيفي لهذه الرواية هو أنّ رواتها كلّهم ثقات، و بعضهم [١] من الأجلّة.
و هاتان الروايتان هما خير ما يدعم الرواية الأولى باعتبار سلسلة رواتها.
و منها: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة [٢]، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، و أبي طالب الزّراري«»و غيرهما كلّهم عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: «سألت محمّد بن عثمان أن يوصل لي كتابا سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّه، أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه و ثبتك» إلى أن قال: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللَّه»«».
و الإرجاع إلى الرّواة في تلك الحوادث إمّا هو إرجاع إليهم باعتبار كونهم مخبرين عن الرواية المتعلّقة بالحادثة. و إمّا إرجاع إليهم باعتب ار كونهم مستنبطين لحكم الحادثة من الرواية. و إمّا إرجاع إليهم باعتبار كونهم حكّاما و ولاة في مقام حلّ المشكلات التي نجمت عن تلك الحادثة، و تماميّة دلالة الرواية متوقفة على أحد أمور ثلاثة:
١ - استظهار الإرجاع بالمعنى الأوّل منها.
٢ - تتميم إطلاقها للإرجاع بتمام أقسامه.
٣ - دعوى الملازمة بين الأوّل، و بين ما فرضت دلالة الرواية عليه من
[١] و هم كلّهم ما عدا محمّد بن قولويه كما ذكرنا بالنسبة للحديث السابق.
[٢] الطاهر أنّ فيهم المفيد، لأنّ الشيخ يروي جميع كتب و روايات جعفر بن محمّد بن قولويه و أبي غالب الزراري عن جماعة أحدهم المفيد (رحمه اللَّه).